ركعات. وهذا [1] قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى [2] صلاته وصلاة من خلفه تامة.
قلت: أرأيت رجلًا [3] مسافرًا عريانًا لا يجد ثوبًا فصلى ركعتين فقعد فيهما [4] قدر التشهد وتشهد [5] ثم وجد ثوبًا؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل. وهذا [6] قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد [7] : نرى [8] صلاته تامة.
قلت: أرأيتَ رجلًا قرأ بالفارسية في الصلاة [9] وهو يحسن [10] العربية [11] ؟ قال: تجزيه صلاته. قلت: وكذلك الدعاء؟ قال: نعم. وهذا [12] قول أبي حنيفة [13] . وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قرأ الرجل في الصلاة بشيء [14] من التوراة أو الإنجيل أو الزبور [15] وهو يحسن القرآن [16] أو لا يحسن إن هذا [17] لا يجزيه؛ لأن هذا كلام ليس [18] بقرآن ولا تسبيح [19] .
قلت: أرأيت عَرَق الحمار أو البغل [20] أو لعابهما [21] يصيب الثوب؟ قال: لا ينجسه. قلت: وكذلك [22] لو [23] كان كثيرًا فاحشًا؟ قال: نعم.
(1) ح ي: في.
(2) ح ي: أما أنا فأرى.
(3) ح ي - رجلًا.
(4) ح ي - فيهما.
(5) ح ي: فتشهد.
(6) ح ي: في.
(7) ح ي + أما أنا.
(8) ح ي: فأرى؛ ح ي + أن.
(9) ح ي: في الصلاة بالفارسية.
(10) ح ي: لا يحسن.
(11) ح ي + أو يحسن القراءة بالعربية.
(12) ح ي: وهو.
(13) ي + وقال أبو يوسف ومحمد إن كان يحسن لم يجزيه وإن كان لا يحسن العربية أجزأه. وقد تقدمت المسألة. انظر: 1/ 3 و
(14) ح: شيئًا.
(15) م ح ي: والإنجيل والزبور.
(16) ح ي: القراءة.
(17) ح ي: إنه.
(18) ح ي: وليس.
(19) ح ي: بتسبيح؛ ح ي + فلا يجزيه.
(20) ح: البغل أو الحمار؛ ي: والبغل.
(21) ح ي: ولعابهما.
(22) ح - وكذلك؛ ي - قلت وكذلك.
(23) ح ي: وإن.