وقال أبو يوسف [1] : إذا سقط من لعاب الحمار أو البغل وعرقه [2] شيء في وَضوء الرجل [3] قليلًا كان أو كثيرًا فإن ذلك يُفسد الماء، ولا يجزي [4] من توضأ به. فإن توضأ به رجل وصلى أعاد الوضوء والصلاة. وقال أبو حنيفة: إذا توضأ الرجل بسؤر الحمار أو البغل وهو يجد [5] غيره لم يجزه [6] . وقال أبو حنيفة في لعاب الكلب والسباع كلها: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أفسد [7] الصلاة. وقال [8] : لا [9] يتوضأ بسؤر شيء من السباع إلا بسؤر السِّنَّوْر، فإنه يتوضأ بسؤرها ولا بأس بلعابها. وقال أبو حنيفة [10] : وغير [11] سؤرها أحب إلي أن يتوضأ به [12] . وقال أبو حنيفة: لا بأس [13] بسؤر الحائض والمشرك وإن أدخلا [14] أيديهما [15] أو شربا [16] بعد أن لا يُعلَم في أيديهما قَذَرٌ.
قلت: أرأيت رجلًا نسي التكبير في دبر الصلاة في أيام التشريق هل عليه سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن هذا ليس من الصلاة. قلت: أرأيت رجلًا نسي القنوت في الوتر وذكر ذلك بعدما [17] رفع [18] رأسه من الركوع [19] هل يقنت؟ قال: لا [20] ، ليس عليه قنوت بعد الركوع. قلت: فهل عليه سجدتا [21] السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن قنت بعدما رفع رأسه من الركوع هل يسقط عنه سجدتا [22] السهو؟ قال: لا. قلت: لم جعلت
(1) ح ي + ومحمد.
(2) ح ي: إذا سقط من عرق الحمار أو البول ولعابه.
(3) ح ي: رجل.
(4) ح ي: يجزيه.
(5) ح ي + ماء.
(6) ي: لم يجزيه.
(7) ح ي + هذا.
(8) ح ي - وقال.
(9) ح ي: ولا.
(10) ح ي - أبو حنيفة.
(11) ح ي: غير.
(12) ح ي - أبو حنيفة.
(13) ي + بالوضوء.
(14) ح ي: أدخل.
(15) ح ي + فيه.
(16) ح ي + منه.
(17) ح ي - وذكر ذلك بعدما.
(18) ح ي: فرفع.
(19) ح ي + ثم ذكر.
(20) ح ي - لا.
(21) ح: سجدة.
(22) ح: سجدة.