عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما⁽١⁾عليه في ترك التكبير⁽٢⁾في⁽٣⁾أيام التشريق؟ قال⁽٤⁾: لأن القنوت عندي بمنزلة التشهد. قلت: فما لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع؟ قال: لأن موضع القنوت قبل الركوع، فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن⁽٥⁾عليه إعادة⁽٦⁾، وكان عليه سجدتا⁽٧⁾السهو إذا فعل ذلك ناسيًا⁽٨⁾. قلت: فإن⁽٩⁾فعل ذلك متعمدًا؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه.
قلت: أرأيت رجلًا صلى ركعتين تطوعًا فسها فيها⁽١٠⁾وتشهد وسلم هل عليه⁽١١⁾سجدتا⁽١٢⁾السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي⁽١٣⁾أخريين⁽١٤⁾فجعل⁽١٥⁾صلاته أربعًا ثم سلم⁽١٦⁾هل⁽١٧⁾عليه سجدتا⁽١٨⁾السهو وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها⁽١٩⁾صلاة واحدة⁽٢٠⁾. قلت: أرأيت رجلًا افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين، فلما صلى ركعة سها فيها، ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعًا فزاد أخريين⁽٢١⁾، هل عليه سجدتا⁽٢٢⁾السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يَسْهُ⁽٢٣⁾في الأوليين ولكنه سها فيما زاد، أيجب عليه سجدتا⁽٢٤⁾السهو؟
==================== (١) م: ولا يجعلهما؛ ح ي: ولم تجعلها.
(٢) ح ي: تكبير.
(٣) ح ي - في.
(٤) ي قلت.
(٥) م ح ي: لم يكن.
(٦) ي: الإعادة.
(٧) ي: سجدتي.
(٨) ح ي: ساهيًا.
(٩) ح: إن.
(١٠) ح ي: فيهما. وقوله: فيها، أي: في الصلاة.
(١١) ح ي + أن يسجد.
(١٢) ح ي: سجدتي.
(١٣) ح ي: فصلى؛ ح ي + ركعتين.
(١٤) ح: أخراوين.
(١٥) ي: فيجعل.
(١٦) م: ثم يسلم.
(١٧) ح + يجب.
(١٨) ي سجدتي.
(١٩) ح ي: لأنهما.
(٢٠) ح صلى بواحدة.
(٢١) م: أخرين؛ ح ي: أخراوين؛ ح ي + وفرغ.
(٢٢) ح: سجدة.
(٢٣) ي: لم يسهو.
(٢٤) ح ي: سجدتي.