فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 6784

عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما [1] عليه في ترك التكبير [2] في [3] أيام التشريق؟ قال [4] : لأن القنوت عندي بمنزلة التشهد. قلت: فما لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع؟ قال: لأن موضع القنوت قبل الركوع، فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن [5] عليه إعادة [6] ، وكان عليه سجدتا [7] السهو إذا فعل ذلك ناسيًا [8] . قلت: فإن [9] فعل ذلك متعمدًا؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه.

قلت: أرأيت رجلًا صلى ركعتين تطوعًا فسها فيها [10] وتشهد وسلم هل عليه [11] سجدتا [12] السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي [13] أخريين [14] فجعل [15] صلاته أربعًا ثم سلم [16] هل [17] عليه سجدتا [18] السهو وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها [19] صلاة واحدة [20] . قلت: أرأيت رجلًا افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين، فلما صلى ركعة سها فيها، ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعًا فزاد أخريين [21] ، هل عليه سجدتا [22] السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يَسْهُ [23] في الأوليين ولكنه سها فيما زاد، أيجب عليه سجدتا [24] السهو؟

(1) م: ولا يجعلهما؛ ح ي: ولم تجعلها.

(2) ح ي: تكبير.

(3) ح ي - في.

(4) ي قلت.

(5) م ح ي: لم يكن.

(6) ي: الإعادة.

(7) ي: سجدتي.

(8) ح ي: ساهيًا.

(9) ح: إن.

(10) ح ي: فيهما. وقوله: فيها، أي: في الصلاة.

(11) ح ي + أن يسجد.

(12) ح ي: سجدتي.

(13) ح ي: فصلى؛ ح ي + ركعتين.

(14) ح: أخراوين.

(15) ي: فيجعل.

(16) م: ثم يسلم.

(17) ح + يجب.

(18) ي سجدتي.

(19) ح ي: لأنهما.

(20) ح صلى بواحدة.

(21) م: أخرين؛ ح ي: أخراوين؛ ح ي + وفرغ.

(22) ح: سجدة.

(23) ي: لم يسهو.

(24) ح ي: سجدتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت