فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 6785

عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما⁽١⁾عليه في ترك التكبير⁽٢⁾في⁽٣⁾أيام التشريق؟ قال⁽٤⁾: لأن القنوت عندي بمنزلة التشهد. قلت: فما لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع؟ قال: لأن موضع القنوت قبل الركوع، فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن⁽٥⁾عليه إعادة⁽٦⁾، وكان عليه سجدتا⁽٧⁾السهو إذا فعل ذلك ناسيًا⁽٨⁾. قلت: فإن⁽٩⁾فعل ذلك متعمدًا؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه.

قلت: أرأيت رجلًا صلى ركعتين تطوعًا فسها فيها⁽١٠⁾وتشهد وسلم هل عليه⁽١١⁾سجدتا⁽١٢⁾السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي⁽١٣⁾أخريين⁽١٤⁾فجعل⁽١٥⁾صلاته أربعًا ثم سلم⁽١٦⁾هل⁽١٧⁾عليه سجدتا⁽١٨⁾السهو وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها⁽١٩⁾صلاة واحدة⁽٢٠⁾. قلت: أرأيت رجلًا افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين، فلما صلى ركعة سها فيها، ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعًا فزاد أخريين⁽٢١⁾، هل عليه سجدتا⁽٢٢⁾السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يَسْهُ⁽٢٣⁾في الأوليين ولكنه سها فيما زاد، أيجب عليه سجدتا⁽٢٤⁾السهو؟

==================== (١) م: ولا يجعلهما؛ ح ي: ولم تجعلها.

(٢) ح ي: تكبير.

(٣) ح ي - في.

(٤) ي قلت.

(٥) م ح ي: لم يكن.

(٦) ي: الإعادة.

(٧) ي: سجدتي.

(٨) ح ي: ساهيًا.

(٩) ح: إن.

(١٠) ح ي: فيهما. وقوله: فيها، أي: في الصلاة.

(١١) ح ي + أن يسجد.

(١٢) ح ي: سجدتي.

(١٣) ح ي: فصلى؛ ح ي + ركعتين.

(١٤) ح: أخراوين.

(١٥) ي: فيجعل.

(١٦) م: ثم يسلم.

(١٧) ح + يجب.

(١٨) ي سجدتي.

(١٩) ح ي: لأنهما.

(٢٠) ح صلى بواحدة.

(٢١) م: أخرين؛ ح ي: أخراوين؛ ح ي + وفرغ.

(٢٢) ح: سجدة.

(٢٣) ي: لم يسهو.

(٢٤) ح ي: سجدتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت