الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من حلف بطلاق أو عتاق ثم قال: إن شاء الله، فقد بر [1] .
عبد الله بن طاوس عن أبيه مثله [2] .
شيخ له عن مجاهد مثله [3] .
فمن حلف بشيء من هذه الأيمان فقال: إن شاء الله، فقد بر ولا يحنث. ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال: إن شاء الله، فقد بر [4] وخرج من يمينه.
قلت: فكيف جاء حديث أبي بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا في ذلك: يقع الطلاق؛ لأن الله قد شاء الطلاق؟ [5] فقال: بلغنا حديث [6] الحسن وابن سيرين في ذلك، ولسنا نأخذ به. وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يوافق قول علي وعبد الله وابن عباس وإبراهيم وعطاء وطاوس ومجاهد.
حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: ما من شيء أحله الله أكره إليه من الطلاق [7] .
= أو لغلامه: أنت حر، أو قال: علي المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليه". وهو معلول بإسحاق الكعبي، وهو ضعيف. انظر: الكامل لابن عدي، 1/ 338؛ ونصب الراية للزيلعي، 3/ 234 - 235."
(1) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 516 - 519.
(2) كتاب السنن لسعيد بن منصور، 2/ 35؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 81.
(3) كتاب السنن لسعيد بن منصور، 2/ 35؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 81.
(4) ف - ولا يحنث ومن حلف بنذر أو بغير نذر من الأيمان فقال إن شاء الله فقد بر.
(5) عن الحسن أنه كان يقول: ليس في الطلاق والعتاق استثناء. انظر: كتاب السنن لسعيد بن منصور، 2/ 36. وعن الحسن قال: إذا قال لأمرأته: هي طالق إن شاء الله، فهي طالق وليس استثناؤه بشيء. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 82 ـ
(6) ع: حدثنا.
(7) الآثار لأبي يوسف، 128.