فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حدثنا معروف بن واصل عن محارب بن دثار⁽١⁾رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه رجل، فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم:"أتزوجت؟"قال: نعم. قال:"ثم ماذا؟"قال: طلقتها⁽٢⁾. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"من ريبة؟"⁽٣⁾فقال: لا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"قد يكون ذلك". ثم جاءه بعد ذلك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -⁽٤⁾:"أتزوجت؟"قال: نعم. فقال:"ثم ماذا؟"قال: طلقتها. قال:"من ريبة؟⁽٥⁾قال: لا. ثم جاءه الثالثة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك. ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"ما من بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح، ولا⁽٦⁾شيء أحله الله⁽٧⁾كره إليه من الطلاق"⁽٨⁾."
فكيف نأخذ بحديث الحسن وابن سيرين مع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أصحابه ثم التابعين من بعدهم.
ثم أحاديث في الاستثناء في غير الطلاق:
حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن طاوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد خرج من يمينه". فقلت لطاوس: في الطلاق والعتاق؟ قال: نعم؛ في الطلاق والعتاق. إلا أنه لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطلاق والعتاق⁽٩⁾.
==================== (١) ع: بن زياد.
(٢) ع: طلقها.
(٣) م ف: للامر رايته؛ ع: فلأمر رأيته.
(٤) ع + أنه قال.
(٥) م: لامر رايته؟ ف: بأمر رأيته.
(٦) ف - بيت يبنى على الإسلام أحب إلى الله من النكاح ولا.
(٧) م - الله.
(٨) ف + وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما من بيت يبنى على الإسلام أحب الى الله من النكاح ولا شيء أحله أكره اليه من الطلاق". وللحديث انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٣٢٢. واقتصرت أكثر الروايات على القسم الثاني من الحديث. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٩٠؛ وسنن أبي داود؛ الطلاق، ٣؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٥؛ والمستدرك للحاكم، ٢/ ٢١٤. وانظر للنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٠٥.
(٩) روي القسم المرفوع منه عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس. فعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". هذا=