تُفسِد [1] عليه صلاتَه [2] الركعتان [3] اللتان نوى أن يصليهما؛ لأنه [4] لم يدخل فيهما، وليس عليه قضاؤهما [5] . قلت: أرأيت مسافرًا نوى أن يصلي الظهر [6] أربع ركعات، ثم بدا له [7] فصلى ركعتين؟ قال: لا تفسد [8] صلاته [9] . ألا ترى أنه [10] لو دخل في الظهر وهو ينوي أن يقطعها [11] بكلام أو حدث فصلى ركعة، ثم بدا له فأتمها ولم يقطعها، أن صلاته تامة. فإذا [12] نوى شيئاَ فلم يفعل [13] أو أراد [14] أن يزيد شيئًا ثم بدا له فلم يزد فصلاته تامة، ولا شيء عليه فيما نوى. قلمت: أرأيت رجلًا افتتح التطوع ونوى [15] أن [16] يصلي ركعتين، فصلى ركعة [17] فقرأ فيها [18] ، ثم صلى ركعة أخرى [19] فلم يقرأ فيها، أو قرأ [20] في [21] الثانية ولم يقرأ في الأولى، ثم سلم؟ قال: عليه أن يستقبل ركعتين. قلت [22] : إن لم يسلم حتى صلى أربع ركعات وقرأ في الأخريين [23] أو [24] في الأوليين كما وصفت لك، وقد نوى بالأخريين [25] قضاء الأوليين، هل يجزيه ذلك؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه قد أفسد الأوليين، فلا يستطيع أن يدخل في صلاة أخرى [26] صحيحة حتى يقطع الأوليين. قلت: وكذلك لو أتمها ست ركعات؟ قال: نعم. قلت: لم أفسدت الأوليين؟ قال: لأنه لم يقرأ في إحداهما، فلا [27] تكون صلاةٌ
(1) م ح ي: يفسد.
(2) ح ي - صلاته.
(3) ي: الركعتين.
(4) ك م - لأنه.
(5) ح: قضاؤها.
(6) ح ي - الظهر.
(7) ح ي + أن يصلي ركعتين.
(8) ح ي - لاتفسد.
(9) ح ي + تامة.
(10) ك م - أنه.
(11) م: أن يقطعهما.
(12) ح ي: وإن.
(13) ك م - فلم يفعل.
(14) ك: وأراد.
(15) ح ي - ونوى.
(16) ح ي: وأن.
(17) ح ي - فصلى ركعة.
(18) ح ي: فيهما.
(19) ك م - أخرى.
(20) م - قرأ.
(21) ح ي + الركعة.
(22) ح ي + أرأيت.
(23) م: في الاخرتين؛ ح ي + ولم يقرأ.
(24) ح ي - أو.
(25) م: بالاخرتين؛ ح ي: الأخريين.
(26) ك م ح ي - أخرى. والزيادة من ج.
(27) ح ي: ولا.