بغير قراءة. قلت: فإن أضاف إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي⁽١⁾أفسدها؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال⁽٢⁾: لأنه⁽٣⁾قد⁽٤⁾أفسدهما حين لم يقرأ في إحداهما، فلا يستطيع أن يضيف إليها ركعة⁽٥⁾أخرى، فتكون⁽٦⁾إذًا ثلاثًا، وقد أفسد إحداهن، فعليه ركعتان يقضيهما⁽٧⁾. قلت: أرأيت رجلًا صلى الغداة⁽٨⁾فقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية، هل يجزيه أن يضيف إليها⁽٩⁾أخرى؟ قال: لا، [لأنها] تكون⁽١٠⁾ثلاثًا⁽١١⁾، فعليه⁽١٢⁾أن يستقبل⁽١٣⁾الغداة. قلت: أرأيت رجلًا⁽١٤⁾افتتح الصلاة⁽١٥⁾وهو ينوي أربع ركعات، فقرأ في الركعة⁽١٦⁾الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة؟ قال: عليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث⁽١٧⁾قرأ في الأولى ولم يقرأ في الثانية⁽١٨⁾أفسد الركعتين، ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين⁽١٩⁾أيضًا، فعليه أن يستقبل أربعًا. وقال محمد: عليه قضاء ركعتين⁽٢٠⁾. قلت: أرأيت إن كان سها فيما صلى وأوجب⁽٢١⁾على نفسه سجدتي السهو، ثم أمرتَه⁽٢٢⁾أن يعيد الصلاة، أترى⁽٢٣⁾عليه أن يسجد للسهو فيما يعيد؟ قال: لا يسجد فيما يعيد إلا أن يسهو⁽٢٤⁾، فإن سها سجد⁽٢٥⁾.
==================== (١) ح ي: الذي.
(٢) ك م - قلت لم قال.
(٣) م - لأنه.
(٤) ح ي - قد.
(٥) ح ي - ركعة.
(٦) م: فيكون.
(٧) ح: يقضيها.
(٨) ح ي + ركعتين.
(٩) ح ي - إليها.
(١٠) ك م: وعليه.
(١١) ح ي - تكون ثلاثًا.
(١٢) ح ي: وعليه.
(١٣) ح ي: الصلاة.
(١٤) ي: رجل.
(١٥) ح ي: التطوع.
(١٦) ح ي - الركعة.
(١٧) م: جنب.
(١٨) ح ي + فقد.
(١٩) ح ي - ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين.
(٢٠) ح ي: الركعتين.
(٢١) ي: صلاه أوجب.
(٢٢) ح ي: لم أمرته.
(٢٣) ح ي: هل.
(٢٤) ح ي: أن يسهوا.
(٢٥) ح + سجدة؛ ي: سجده.