بغير قراءة. قلت: فإن أضاف إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي [1] أفسدها؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال [2] : لأنه [3] قد [4] أفسدهما حين لم يقرأ في إحداهما، فلا يستطيع أن يضيف إليها ركعة [5] أخرى، فتكون [6] إذًا ثلاثًا، وقد أفسد إحداهن، فعليه ركعتان يقضيهما [7] . قلت: أرأيت رجلًا صلى الغداة [8] فقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية، هل يجزيه أن يضيف إليها [9] أخرى؟ قال: لا، [لأنها] تكون [10] ثلاثًا [11] ، فعليه [12] أن يستقبل [13] الغداة. قلت: أرأيت رجلًا [14] افتتح الصلاة [15] وهو ينوي أربع ركعات، فقرأ في الركعة [16] الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة؟ قال: عليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث [17] قرأ في الأولى ولم يقرأ في الثانية [18] أفسد الركعتين، ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين [19] أيضًا، فعليه أن يستقبل أربعًا. وقال محمد: عليه قضاء ركعتين [20] . قلت: أرأيت إن كان سها فيما صلى وأوجب [21] على نفسه سجدتي السهو، ثم أمرتَه [22] أن يعيد الصلاة، أترى [23] عليه أن يسجد للسهو فيما يعيد؟ قال: لا يسجد فيما يعيد إلا أن يسهو [24] ، فإن سها سجد [25] .
(1) ح ي: الذي.
(2) ك م - قلت لم قال.
(3) م - لأنه.
(4) ح ي - قد.
(5) ح ي - ركعة.
(6) م: فيكون.
(7) ح: يقضيها.
(8) ح ي + ركعتين.
(9) ح ي - إليها.
(10) ك م: وعليه.
(11) ح ي - تكون ثلاثًا.
(12) ح ي: وعليه.
(13) ح ي: الصلاة.
(14) ي: رجل.
(15) ح ي: التطوع.
(16) ح ي - الركعة.
(17) م: جنب.
(18) ح ي + فقد.
(19) ح ي - ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين.
(20) ح ي: الركعتين.
(21) ي: صلاه أوجب.
(22) ح ي: لم أمرته.
(23) ح ي: هل.
(24) ح ي: أن يسهوا.
(25) ح + سجدة؛ ي: سجده.