فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 6785

بغير قراءة. قلت: فإن أضاف إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي⁽١⁾أفسدها؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال⁽٢⁾: لأنه⁽٣⁾قد⁽٤⁾أفسدهما حين لم يقرأ في إحداهما، فلا يستطيع أن يضيف إليها ركعة⁽٥⁾أخرى، فتكون⁽٦⁾إذًا ثلاثًا، وقد أفسد إحداهن، فعليه ركعتان يقضيهما⁽٧⁾. قلت: أرأيت رجلًا صلى الغداة⁽٨⁾فقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في الثانية، هل يجزيه أن يضيف إليها⁽٩⁾أخرى؟ قال: لا، [لأنها] تكون⁽١٠⁾ثلاثًا⁽١١⁾، فعليه⁽١٢⁾أن يستقبل⁽١٣⁾الغداة. قلت: أرأيت رجلًا⁽١٤⁾افتتح الصلاة⁽١٥⁾وهو ينوي أربع ركعات، فقرأ في الركعة⁽١٦⁾الأولى والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة؟ قال: عليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث⁽١٧⁾قرأ في الأولى ولم يقرأ في الثانية⁽١٨⁾أفسد الركعتين، ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين⁽١٩⁾أيضًا، فعليه أن يستقبل أربعًا. وقال محمد: عليه قضاء ركعتين⁽٢٠⁾. قلت: أرأيت إن كان سها فيما صلى وأوجب⁽٢١⁾على نفسه سجدتي السهو، ثم أمرتَه⁽٢٢⁾أن يعيد الصلاة، أترى⁽٢٣⁾عليه أن يسجد للسهو فيما يعيد؟ قال: لا يسجد فيما يعيد إلا أن يسهو⁽٢٤⁾، فإن سها سجد⁽٢٥⁾.

==================== (١) ح ي: الذي.

(٢) ك م - قلت لم قال.

(٣) م - لأنه.

(٤) ح ي - قد.

(٥) ح ي - ركعة.

(٦) م: فيكون.

(٧) ح: يقضيها.

(٨) ح ي + ركعتين.

(٩) ح ي - إليها.

(١٠) ك م: وعليه.

(١١) ح ي - تكون ثلاثًا.

(١٢) ح ي: وعليه.

(١٣) ح ي: الصلاة.

(١٤) ي: رجل.

(١٥) ح ي: التطوع.

(١٦) ح ي - الركعة.

(١٧) م: جنب.

(١٨) ح ي + فقد.

(١٩) ح ي - ثم قرأ في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد الركعتين.

(٢٠) ح ي: الركعتين.

(٢١) ي: صلاه أوجب.

(٢٢) ح ي: لم أمرته.

(٢٣) ح ي: هل.

(٢٤) ح ي: أن يسهوا.

(٢٥) ح + سجدة؛ ي: سجده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت