قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر أو العصر [1] فلما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته وسلم [2] ، ثم ذكر مكانه أنه [3] إنما صلى ركعتين؟ قال: يتم صلاته، وعليه سجدتا [4] السهو. قلت: أرأيت إن لم يسلم ولكنه لما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته فنوى [5] القطع لصلاته والدخول في التطوع وهو ساهٍ [6] ، ثم ذكر ذلك بعدما دخل في التطوع أنه [7] إنما صلى من [8] الظهر ركعتين؟ قال: يمضي في التطوع، فإذا فرغ استقبل الظهر أربع ركعات، وليس عليه سجدتا [9] السهو فيما صنع؛ لأن [10] صلاته [11] قد انتقضت [12] .
قلت: أرأيت الإمام إذا سها يوم [13] الجمعة أو سها في العيدين أو سها في صلاة الخوف أليس عليه في ذلك ما [14] عليه فيما ذكرت من الصلوات [15] ؟ قال: نعم [16] . قلت: ومن دخل معه في سجدتي السهو فقد [17] دخل معه في صلاته [18] ووجب [19] عليه ما وجب على الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الإمام إذا سها في صلاة الخوف فسجد أيسجد الطائفة [20] الذين [21] معه؟ قال: نعم. قلت [22] : ولا يسجد الطائفة الذين [23] هم [24] بإزاء العدو؟ قال: نعم، لا يسجدون. قلت: فإن جاءت
(1) ح: والعصر.
(2) ح ي: فسلم.
(3) ي - أنه؛ صح هـ.
(4) ي: سجدتي.
(5) ك: ونوى.
(6) ح ي: ساهي.
(7) ح ي - أنه.
(8) ح ي - من.
(9) ي: سجدتي.
(10) ك م: لأنه.
(11) ك م - صلاته.
(12) ح ي: قد انقضت.
(13) ح ي: في.
(14) ح: مما.
(15) م: من الصلوة.
(16) كذا في النسخ. ولعل الأولى أن يقال بلى
(17) ح ي: قال.
(18) ح + قلت.
(19) ي: قد وجب.
(20) ك: للطائفة.
(21) ك م: الذي.
(22) ح - قلت.
(23) ي: الذي.
(24) ح ي - هم.