فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر أو العصر [1] فلما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته وسلم [2] ، ثم ذكر مكانه أنه [3] إنما صلى ركعتين؟ قال: يتم صلاته، وعليه سجدتا [4] السهو. قلت: أرأيت إن لم يسلم ولكنه لما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من صلاته فنوى [5] القطع لصلاته والدخول في التطوع وهو ساهٍ [6] ، ثم ذكر ذلك بعدما دخل في التطوع أنه [7] إنما صلى من [8] الظهر ركعتين؟ قال: يمضي في التطوع، فإذا فرغ استقبل الظهر أربع ركعات، وليس عليه سجدتا [9] السهو فيما صنع؛ لأن [10] صلاته [11] قد انتقضت [12] .

قلت: أرأيت الإمام إذا سها يوم [13] الجمعة أو سها في العيدين أو سها في صلاة الخوف أليس عليه في ذلك ما [14] عليه فيما ذكرت من الصلوات [15] ؟ قال: نعم [16] . قلت: ومن دخل معه في سجدتي السهو فقد [17] دخل معه في صلاته [18] ووجب [19] عليه ما وجب على الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الإمام إذا سها في صلاة الخوف فسجد أيسجد الطائفة [20] الذين [21] معه؟ قال: نعم. قلت [22] : ولا يسجد الطائفة الذين [23] هم [24] بإزاء العدو؟ قال: نعم، لا يسجدون. قلت: فإن جاءت

(1) ح: والعصر.

(2) ح ي: فسلم.

(3) ي - أنه؛ صح هـ.

(4) ي: سجدتي.

(5) ك: ونوى.

(6) ح ي: ساهي.

(7) ح ي - أنه.

(8) ح ي - من.

(9) ي: سجدتي.

(10) ك م: لأنه.

(11) ك م - صلاته.

(12) ح ي: قد انقضت.

(13) ح ي: في.

(14) ح: مما.

(15) م: من الصلوة.

(16) كذا في النسخ. ولعل الأولى أن يقال بلى

(17) ح ي: قال.

(18) ح + قلت.

(19) ي: قد وجب.

(20) ك: للطائفة.

(21) ك م: الذي.

(22) ح - قلت.

(23) ي: الذي.

(24) ح ي - هم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت