محمد عن عبدالرحيم بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ اليمن ونحن نعطي أراضينا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا [1] .
محمد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال: قدم [2] معاذ بن جبل اليمن، فكان يُكري الأرض والمزارع على الثلث والربع [3] ، أو وجدهم يُكرونها فأمضى ذلك.
محمد عن حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي قال: سمعت طاوس يُسأل عن المخابرة [4] في الأرض. فقال: نعم، خابِروا [5] على الشطر والثلث والخمس والربع، ولا تخابروا على كيل معلوم [6] .
محمد عن حماد بن زيد قال: حدثنا عمرو [7] بن دينار وأيوب عن طاوس أنه كان [8] لا يرى بكراء الأرض بالثلث والربع بأسًا.
محمد عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان خمسة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أَرَضِين: عبد الله وسعدًا [9] والزبير وخَبّابًا [10] أوأسامة بن زيد، [11] . قال: فرأيت جاري هذين يعطيان أرضيهما بالثلث والربع [12] : عبد الله [13] وسعدًا [14] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 377.
(2) ف - معاذ اليمن ونحن نعطي أراضينا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا محمد عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قال.
(3) ز: أو الربع.
(4) هي المزارعة. انظر: المصباح المنير،"خبر".
(5) ز: جايزوا.
(6) نحوه في المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 378.
(7) ز: عمر.
(8) ز + كان.
(9) م ف ز: وسعيد. وانظر مصادر الرواية.
(10) ز: وخباب.
(11) انظر مصادر الرواية.
(12) ف - وخباب قال فرأيت جاري هذين يعطيان أرضيهما بالثلث والربع.
(13) ف: وعبد الله.
(14) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 99؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 377.