يقول: كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر قبل ذلك يُكريها [1] .
محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أكثر رافع بن خديج على نفسه، لنُكرينها كراء الإبل [2] .
محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبد الله بن دينار لمحال: كان ابن [3] عمر إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها كلبًا ولا يَعُزها. يعني بالعُرَّة العَذِرَة [4] .
محمد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد فذكر حديث رافع بن خديج في كراء الأرض. فرفع طاوس يده، فضرب [5] صدره، ثم قال: قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث والربع، فنحن نعمل به إلى اليوم [6] .
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان عبد الله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان بالثلث والربع [7] .
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا كُلَيْب بن وائل قال: قلت لعبدالله بن عمر: رجل له أرض وليس له بَذْر ولا بقر، أعطاني أرضه بالنصف، فزرعتها ببذري وبقري [8] ، ثم قاسمته. قال: حسن [9] .
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا زيد بن جُبَيْر قال:
(1) سنن ابن ماجه، الرهون، 7؛ وسنن النسائي، الأيمان، 45.
(2) المصنف لعبد الرزاق، 8/ 93؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 378.
(3) ز - ابن.
(4) السنن الكبرى للبيهقي، 6/ 139. وليس فيه اشتراط عدم دخول الكلب.
(5) ز. يضرب.
(6) تقدم تخريج حديث رافع - رضي الله عنه -.
(7) تقدم.
(8) ز: وببقري.
(9) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 377.