يقول: كنا نُخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر قبل ذلك يُكريها⁽١⁾.
محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أكثر رافع بن خديج على نفسه، لنُكرينها كراء الإبل⁽٢⁾.
محمد عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن عبد الله بن دينار لمحال: كان ابن⁽٣⁾عمر إذا أجر أرضه اشترط على صاحبها أن لا يدخلها كلبًا ولا يَعُزها. يعني بالعُرَّة العَذِرَة⁽٤⁾.
محمد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال: كنت عند مجاهد فذكر حديث رافع بن خديج في كراء الأرض. فرفع طاوس يده، فضرب⁽٥⁾صدره، ثم قال: قدم علينا معاذ اليمن فكان يعطي الأرض على الثلث والربع، فنحن نعمل به إلى اليوم⁽٦⁾.
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان عبد الله بن مسعود وسعد بن مالك يزارعان بالثلث والربع⁽٧⁾.
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا كُلَيْب بن وائل قال: قلت لعبدالله بن عمر: رجل له أرض وليس له بَذْر ولا بقر، أعطاني أرضه بالنصف، فزرعتها ببذري وبقري⁽٨⁾، ثم قاسمته. قال: حسن⁽٩⁾.
محمد عن سَلَّام بن سُلَيْم الحنفي قال: أخبرنا زيد بن جُبَيْر قال:
==================== (١) سنن ابن ماجه، الرهون، ٧؛ وسنن النسائي، الأيمان، ٤٥.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٩٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٧٨.
(٣) ز - ابن.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ١٣٩. وليس فيه اشتراط عدم دخول الكلب.
(٥) ز. يضرب.
(٦) تقدم تخريج حديث رافع - رضي الله عنه -.
(٧) تقدم.
(٨) ز: وببقري.
(٩) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٧٧.