فهرس الكتاب

الصفحة 5429 من 6784

زرعها شعيرًا فما خرج لصاحب الأرض ثلثاه، وللمزارع العامل ثلثه، فإن زرعها سمسمًا فلصاحب الأرض ثلاثة أرباع ما أخرجت الأرض، وللمزارع العامل الربع، فرضي [1] بذلك المزارع وقبضها على هذا، فهو جائز، وهي مزارعة على ما اشترطا. فإن زرعها حنطة كان ما خرج على ما اشترطا في الشعير. وإن زرعها سمسمًا كان ما خرج على ما اشترطا في السمسم. فإن زرعها بعضها حنطة وبعضها شعيرًا وبعضها سمسمًا كان ذلك جائزًا، وكان ما خرج من الحنطة على ما اشترطا في الحنطة، وما خرج [2] من الشعير على ما اشترطا في الشعير، وما خرج من السمسم على ما اشترطا في السمسم، ولم يكن شيء مما [3] صنع بخلافه؛ لأنه إذا أذن له أن يزرعها [4] كلها شيئًا فقد أذن أن يزرع بعضها ذلك الشيء. وقد [5] أذن له أن يزرعها إن شاء حنطة وإن شاء شعيرًا وإن شاء سمسمًا، وليس فعله [6] الذي فعل بخلاف، وهو جائز كله على ما فعل.

وكذلك لو دفع إليه الأرض مزارعة سنته هذه، على أن يزرعها ببذره وبقره وعمله، على أنه إن [7] زرع فيها حنطة فما خرج فهو بينهما نصفان، [وإن غرس فيها] من نخل أو شجر فلصاحب الأرض ثلثاه وللمزارع العامل ثلثه، وإن زرع فيها سمسمًا فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه، وللمزارع العامل [8] ربعه، فهذا جائز أيضًا، [وهو] والمسألة الأولى سواء. فإن زرعها أحد هذه الأصناف أو زرع فيها هذه الأصناف [9] كلها فهذا جائز مثل المسألة الأولى في جميع ما وصفت لك.

ولو أن رجلًا دفع إلى رجل أرضًا ثلاثين سنة، على أن ما زرع فيها

(1) م: فرض.

(2) ز: خرجا.

(3) م ز: ما.

(4) ز: أن يزرع.

(5) م: وفقد؛ ف: فقد.

(6) ز - فعله.

(7) ز - إن.

(8) ز - ثلثه وإن زرع فيها سمسما فلصاحب الأرض ثلاثة أرباعه وللمزارع العامل.

(9) م + أو زرع فيها هذه الأصناف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت