فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 6784

أنهما قالا [1] : إلى [2] المدائن ونحوها [3] .

قلت: أرأيت [4] إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فقدم المصر الذي خرج إليه أيتم الصلاة؟ قال: إن كان يريد أن يقيم فيه [5] خمسة عشر يومًا [6] أتم الصلاة، وإن كان [7] لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت [8] : ولم وقّت [9] خمسة عشر يومًا [10] ؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمر [11] .

قلت: أرأيت إذا خرج [12] من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلّف ذلك المصر. قلت: فإن كان بينه وبين

(1) ح: مالا.

(2) ك م - إلى.

(3) قال الإمام محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قلت فيما تقصر الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما. انظر: الحجة على أهل المدينة، 1/ 167. وعن حماد قال سألت ابراهيم: في كم يقصر المسافر الصلاة؟ فقال إذا خرجت من الكوفة إلى المدائن فاقصر حين تخرج من البيوت. قال حماد: فسألت سعيد بن جبير، فوَقَّتَ نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، 75؛ والمصنف لعبد الرزاق، 2/ 528.

(4) ح ي - أرأيت.

(5) ح ي: فيها.

(6) ح ي + أو أكثر من ذلك.

(7) ح ي + لا يريد أن يقيم خمسة عشر يومًا أو كان.

(8) ح - قلت.

(9) ح ي: قلت.

(10) ح - يومًا.

(11) رواه الإمام محمد بإسناده إلى ابن عمر. انظر: الآثار للإمام محمد، 39؛ والحجة على أهل المدينة للإمام محمد، 1/ 170؛ والمصنف لعبدالرزاق، 2/ 534؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 2/ 208؛ ونصب الراية للزيلعي، 2/ 183.

(12) ح ي: إن خرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت