فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 6785

أنهما قالا⁽١⁾: إلى⁽٢⁾المدائن ونحوها⁽٣⁾.

قلت: أرأيت⁽٤⁾إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فقدم المصر الذي خرج إليه أيتم الصلاة؟ قال: إن كان يريد أن يقيم فيه⁽٥⁾خمسة عشر يومًا⁽٦⁾أتم الصلاة، وإن كان⁽٧⁾لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت⁽٨⁾: ولم وقّت⁽٩⁾خمسة عشر يومًا⁽١٠⁾؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمر⁽١١⁾.

قلت: أرأيت إذا خرج⁽١٢⁾من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلّف ذلك المصر. قلت: فإن كان بينه وبين

==================== (١) ح: مالا.

(٢) ك م - إلى.

(٣) قال الإمام محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قلت فيما تقصر الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ١٦٧. وعن حماد قال سألت ابراهيم: في كم يقصر المسافر الصلاة؟ فقال إذا خرجت من الكوفة إلى المدائن فاقصر حين تخرج من البيوت. قال حماد: فسألت سعيد بن جبير، فوَقَّتَ نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٧٥؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٢/ ٥٢٨.

(٤) ح ي - أرأيت.

(٥) ح ي: فيها.

(٦) ح ي + أو أكثر من ذلك.

(٧) ح ي + لا يريد أن يقيم خمسة عشر يومًا أو كان.

(٨) ح - قلت.

(٩) ح ي: قلت.

(١٠) ح - يومًا.

(١١) رواه الإمام محمد بإسناده إلى ابن عمر. انظر: الآثار للإمام محمد، ٣٩؛ والحجة على أهل المدينة للإمام محمد، ١/ ١٧٠؛ والمصنف لعبدالرزاق، ٢/ ٥٣٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢٠٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ١٨٣.

(١٢) ح ي: إن خرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت