فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أنهما قالا⁽١⁾: إلى⁽٢⁾المدائن ونحوها⁽٣⁾.
قلت: أرأيت⁽٤⁾إذا سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فقدم المصر الذي خرج إليه أيتم الصلاة؟ قال: إن كان يريد أن يقيم فيه⁽٥⁾خمسة عشر يومًا⁽٦⁾أتم الصلاة، وإن كان⁽٧⁾لا يدري متى يخرج قصر الصلاة. قلت⁽٨⁾: ولم وقّت⁽٩⁾خمسة عشر يومًا⁽١٠⁾؟ قال: للأثر الذي جاء عن عبد الله بن عمر⁽١١⁾.
قلت: أرأيت إذا خرج⁽١٢⁾من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة وأمامه من مصره ذلك دار أو داران؟ قال: يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلّف ذلك المصر. قلت: فإن كان بينه وبين
==================== (١) ح: مالا.
(٢) ك م - إلى.
(٣) قال الإمام محمد: أخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قلت فيما تقصر الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما. انظر: الحجة على أهل المدينة، ١/ ١٦٧. وعن حماد قال سألت ابراهيم: في كم يقصر المسافر الصلاة؟ فقال إذا خرجت من الكوفة إلى المدائن فاقصر حين تخرج من البيوت. قال حماد: فسألت سعيد بن جبير، فوَقَّتَ نحو ذلك. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٧٥؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٢/ ٥٢٨.
(٤) ح ي - أرأيت.
(٥) ح ي: فيها.
(٦) ح ي + أو أكثر من ذلك.
(٧) ح ي + لا يريد أن يقيم خمسة عشر يومًا أو كان.
(٨) ح - قلت.
(٩) ح ي: قلت.
(١٠) ح - يومًا.
(١١) رواه الإمام محمد بإسناده إلى ابن عمر. انظر: الآثار للإمام محمد، ٣٩؛ والحجة على أهل المدينة للإمام محمد، ١/ ١٧٠؛ والمصنف لعبدالرزاق، ٢/ ٥٣٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٢٠٨؛ ونصب الراية للزيلعي، ٢/ ١٨٣.
(١٢) ح ي: إن خرج.