المصر [1] الذي خرج إليه [2] فرسخ أو أقل من [3] ذلك وهو يريد المقام فيه أيصلي صلاة مسافر [4] أو صلاة مقيم [5] ؟ قال: بل صلاة [6] مسافر [7] حتى يدخلها.
قلت: أرأيت الرجل إذا خرج من الكوفة إلى مكة ومنى وهو يريد أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يومًا أيكمل الصلاة حين يدخل مكة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لا يريد أن يقيم بمكة وحدها خمسة عشر يومًا. قلت: ولا تعد [8] مكة ومنى مصرًا واحدًا؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلًا [9] أقبل من الجَبَل يريد الحِيرَة وأهله بها فمر [10] بالكوفة [11] فحضرت الصلاة أيصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ قال: بل يصلي [12] صلاةَ مسافر ما لم يدخل الحيرة أو يوطّن نفسه على إقامة خمسة عشر يومًا بالكوفة. قلت: أرأيت إن لم يكن أهله بالحيرة ولكنه أقبل من الجبل [13] يريد أن يقيم بالحيرة والكوفة خمسة عشر يومًا فقدم الكوفة أيقصر الصلاة أم يتم؟ قال: بل يقصر الصلاة. قلت: ولم [14] يقصر الصلاة ولا يتم حين يدخل الكوفة؟ قال: لأنه لم يوطّن نفسه على إقامة خمسة عشر يومًا في مصر واحد. ألا ترى لو أن رجلًا أقبل من الجبل [15] وهو يريد أن يقيم بالكوفة والبصرة خمسة عشر يومًا فقدم الكوفة أو البصرة أنه لم يجب [16] عليه أن يتم الصلاة.
قلت: أرأيت رجلًا خرج من مصره مسافرًا بعد زوال الشمس أيصلي
(1) ح ي: المكان.
(2) ح ي: منه.
(3) ح: قل أليس.
(4) ح ي: المسافر.
(5) ح ي: المقيم.
(6) ح: بصلاة.
(7) ح ي: المسافر.
(8) م: ولا بعد.
(9) ح ي: الرجل.
(10) ح: وهو؛ ي: فهو.
(11) تقدم أن الحيرة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة.
(12) ك م - بل يصلي؛ ح - يصلي.
(13) م: من الحل.
(14) ح ي: لم.
(15) م: من الحل.
(16) ح ي: لا يجب.