فهرس الكتاب

الصفحة 5488 من 6784

الدواب كذا وكذا مختومًا [1] من شعير وسط، في كل شهر كذا وكذا من القَتّ [2] ، وكذا وكذا [3] من التبن، شيء من ذلك معروف. ولو [4] شرط [5] على رب الأرض فالمزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعًا كثيرًا فالزرع كله لصاحب البذر، ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه، ومثل ما أخذ منه المزارع العامل من الشعير والقَتّ والتبن. وكذلك لو شرط ذلك كله [6] على المزارع الأول العامل كان ذلك جائزًا في جميع ذلك. ولو كان البذر من قبل صاحب الأرض، والمسألة على حالها، فاشترط ذلك على صاحب العمل كله، فهو جائز، والمزارعة على ما اشترطا. فإن اشترط ذلك على رب الأرض كله فالمزارعة أيضًا جائزة على ما اشترطا. وإن اشترط الدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع العامل فهو جائز أيضًا [7] . وإن اشترط الدواب والدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع العامل [8] ، واشترط من ذلك علفًا معروفًا، فهذا فاسد والمزارعة فاسدة، لأنه اشترط على المزارع علف دواب غيره، فهذا بمنزلة اشتراط رب الأرض على المزارع طعام غلام له أعانه في عمل المزارعة، وقد سمى ذلك طعامًا معروفًا، فهذا باطل، وهذه مزارعة فاسدة. ولو كانا اشترطا في المزارعة البذر [9] من قبل رب الأرض والدولاب [10] والدواب من قبل المزارع العامل وعلف الدواب على رب الأرض وقد سمى ذلك علفًا معروفًا كان هذا باطلًا أيضًا، وكانت المزارعة فاسدة في جميع ذلك. ولو كان اشترط الدابة والعلف من عند أحدهما، والدولاب من عند الآخر،

(1) أي: صاعا، كما تقدم.

(2) تقدم تفسيره قريبًا.

(3) ز: كذا.

(4) ز - ولو.

(5) ز: وشرط.

(6) ف - كله.

(7) ف - وإن اشترط الدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع العامل فهو جائز أيضًا.

(8) ز - فهو جائز أيضًا وإن اشترط الدواب والدولاب على رب الأرض والعلف على المزارع العامل.

(9) م ف ز: والبذر.

(10) ف - والدولاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت