فهرس الكتاب

الصفحة 5495 من 6784

على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من شيء [1] فلرب الأرض ثلاثة أرباعه، ولم يزد على هذا شيئًا، كان هذا فاسدًا في القياس، ولكن أستحسن أن أجيزه، وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه [2] وللمزارع الربع.

وإذا [3] دفع الرجل إلى الرجل أرضًا على أن يزرعها سنته هذه ببذره وعمله، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فلرب الأرض ربعه، فهذا أيضًا جائز، ولرب الأرض ربعه، وللمزارع ثلاثة أرباعه. ولو كان قال: على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء [4] فللمزارع ثلاثة أرباعه، ولم يزد على هذا شيئًا، كان هذا فاسدًا في القياس، ولكني أستحسن أن أجيزه، فأجعل ثلاثة أرباعه للمزارع، وربعه لرب الأرض.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا وبذرًا على أن يزرعها سنته هذه، على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فللمزارع ربعه، ولرب الأرض نصفه، ولم يسميا شيئًا غير ذلك، فهذا جائز، وما أخرجت الأرض من شيء فللمزارع ربعه، ولرب الأرض ثلاثة أرباعه؛ لأنه صاحب البذر. ولو كان البذر من قبل المزارع، فقال: ما أخرجت الأرض فللمزارع نصفه، ولرب الأرض ربعه، فالربع [5] لرب الأرض، وللمزارع ثلاثة أرباعه. إذا سكتا عن شيء من الزرع فلم يذكرا لواحد منهما، فهو لصاحب البذر أيهما كان.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا، فقال: قد أجرتك هذه الأرض هذه السنة مزارعة بالنصف، فتراضيا على هذا، ولم يزيدا [6] على هذا، فهذا

(1) ز: من شيء في ذلك.

(2) ز - ولم يزد على هذا شيئًا كان هذا فاسدًا في القياس ولكن أستحسن أن أجيزه وأجعل لرب الأرض ثلاثة أرباعه.

(3) ز: ولو.

(4) ز + فلرب الأرض ربعه وللمزارع ثلاثة أرباعه ولو كان قال على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء.

(5) ز: فالزرع.

(6) م ز: يزدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت