فهرس الكتاب

الصفحة 5586 من 6784

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلًا له، ووكله بأن يدفعه معاملة هذه السنة، ولم يسم له سنة ولا غيرها، فهذا عندنا على أول سنة. فإن دفعها إلى رجل بالثلث أو بالربع أو بأكثر من ذلك أو بأقل فهو جائز، إلا أن يدفعه بما لا يتغابن الناس في مثله من كثرة نصيب العامل [1] . فإن دفعه بما يتغابن الناس فيه فذلك جائز على صاحب النخل. فإن عمل العامل [2] فأخرج النخل ثمرًا كثيرًا، فجميع ما خرج من ذلك بين العامل [3] وصاحب النخل نصفان، على ما اشترط العامل [4] والوكيل، والذي يلي قبض نصيب صاحب النخل من الثمر صاحب النخل، ليس الوكيل من ذلك في شيء. وإن كان الوكيل دفع النخل معاملة بما لا يتغابن الناس فيه من كثرة نصيب العامل [5] ، فعمل العامل [6] على ذلك، فأخرج ثمرًا كثيرًا، فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل، وللعامل [7] أجر مثله على الوكيل.

وإذا وكَّل الرجل الرجل أن يأخذ له نخلًا بعينه معاملة، فسمى له هذه السنة، ولم يسم له شيئًا، فهو على أول سنة وأول ثمرة، فإن أخذ له ذلك النخل معاملة بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك أو بأكثر، فإن أخذ بما يتغابن الناس فيه، فإن ذلك جائز [8] على الموكل. فإن عمل على هذا فأخرج النخل ثمرًا كثيرًا فجميع ما خرج بين العامل [9] وصاحب النخل على ما اشترط الوكيل وصاحب النخل. والذي يلي قبض حصة صاحب النخل من الثمرة صاحب النخل، ليس الوكيل في ذلك من شيء. وإن كان الوكيل أخذ النخل معاملة بما يتغابن الناس فيه من قلة نصيب العامل [10] لم يلزم ذلك الموكل إلا أن يشاء. فإن عمل على ذلك وقد علم بنصيبه منه أو لم يعلم كان له نصيبه الذي سمى له.

(1) ز: المعامل.

(2) ز: المعامل.

(3) ز: المعامل.

(4) ز: المعامل.

(5) ز: المعامل.

(6) ز: المعامل.

(7) ز: وللمعامل.

(8) ز: جائزًا.

(9) ز: المعامل.

(10) ز: المعامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت