فهرس الكتاب

الصفحة 5587 من 6784

وإذا وكَّل الرجل الرجل فقال: خذ في أرضًا مزارعة، ولم يسم له الأرض، فهذه الوكالة باطلة. فإن أخذ الأرض مزارعة بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بأقل من ذلك [1] أو بأكثر [2] ، لم يلزم الموكل، ولزمت الوكيل. وكذلك لو أن [3] رجلًا وكَّل رجلًا بأن يأخذ له أرضًا وبذرًا مزارعة ولم يسم له الأرض، فأخذ له أرضًا وبذرًا، لم يجز على الموكل حتى يسمي [4] الأرض.

وإذا وكل الرجل الرجل يأخذ نخلًا له معاملة ولم يسم له نخلًا بعينه، فأخذ له نخلًا معاملة بالنصف أو بالثلث أو بأقل من ذلك أو بأكثر، لم يجز له ذلك حتى يسمي له نخلًا معلومًا.

وإذا وكل الرجل الرجل بأن يعطي نخلًا له معاملة، والنخل له معلوم، ولم يسم الرجل، فهذا جائز، وأي رجل أعطاه ذلك النخل معاملة فهو جائز. وكذلك لو أعطاه أرضًا، فقال: أعطها مزارعة، ولم يسم له رجلًا ولا بذرًا، فأعطاها رجلًا، وشرط عليه أن يزرعها حنطة أو شعيرًا [5] أو سمسمًا أو نحو ذلك، فهو جائز كله.

وإذا وكَّل رجل رجلًا بأن يأخذ له هذه الأرض، وبذرًا معها مزارعة، فأخذها له من صاحبها، وبذرًا حنطة أو شعيرًا أو بذر سمسم أو أرزًا، أو غير ذلك من الحبوب [6] ، فهذا [7] جائز لازم للموكل.

وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة، فأخذها من صاحبها للموكل على أن يزرعها حنطة أو شعيرًا أو سمسمًا أو أرزأ أو غير ذلك، فهو جائز ولازم [8] ، وليس له أن يزرع إلا ما شرط عليه رب الأرض.

(1) ف ز - من ذلك.

(2) م: أو أكثر.

(3) م: لو كان.

(4) ز: يسم.

(5) م ف ز: وشعيرا.

(6) ز - من الحبوب.

(7) ز: فهو.

(8) ز - للموكل وإذا وكل الرجل الرجل أن يأخذ له هذه الأرض مزارعة فأخذها من صاحبها للموكل على أن يزرعها حنطة أو شعيرا أو سمسما أو أرزا أو غير ذلك فهو جائز ولازم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت