ويتشهد ويسلم، ثم يقوم [1] هذا المقيم فيتم صلاته أربع ركعات. قلت: أرأيت إن كان [2] الإمام هو المقيم فائتم [3] به المسافر؟ قال [4] : صلاته تامة [5] ، وأما [6] المسافر فصلاته [7] فاسدة، لأنه لا يستطيع أن يكمل أربع ركعات، لأنها صلاة قد ذهب وقتها، وقد وجبت عليه ركعتين [8] ، فلا [9] يستطيع أن يتمها أربعًا [10] .
قلت: أرأيت مسافرًا أم قومًا مسافرين في مصر [11] أيصلي بهم أربع ركعات أو ركعتين؟ قال: يصلي بهم [12] ركعتين، والمصر في هذا وغيره سواء.
قلت: فإن قامت معهم في الصلاة [13] جارية [14] لم تحض فصلت بصلاة الإمام؟ قال: أستحسن أن تفسد [15] على الرجل الذي خلفها صلاته وعن يمينها وعن شمالها، وبقيتُهم صلاتهُم تامة [16] . ألا ترى أني آمرها أن تتوضأ وتصلي، ولو صلت بغير وضوء أمرتها أن تعيد، وكذلك لو صلت عريانة وهي تجد ثوبًا أمرتها بالإعادة [17] . ولو [18] كان غلامًا قد راهق ولم يحتلم فقام [19] مع القوم في الصف أجزأه وأجزأهم، ولم يكن الغلام بمنزلة الجارية. وكذلك الغلام لو قام [20] مع رجل واحد في الصف أجزأ الرجل والغلام ذلك.
(1) ح ي: ويقوم.
(2) ح ي - إن كان.
(3) ي: فاتم.
(4) ي + أما المقيم فإن.
(5) ح - صلاته تامة.
(6) ح: أما.
(7) ح ي: فإن صلاته.
(8) ح: ركعتان.
(9) ح ي: لا.
(10) انظر للشرح: المبسوط، 1/ 243.
(11) ح ي: في المصر.
(12) ح ي - بهم.
(13) ح ي - في الصلاة.
(14) ح ي + في الصف.
(15) م: أن يفسد.
(16) ح ي: أستحسن أن تفسد على من خلفها وعلى من كان يمينها وشمالها وبقية القوم فصلاتهم تامة.
(17) ح: أن تعيد.
(18) ح ي: وإن.
(19) ح ي: وقام.
(20) ح ي: لو قام الغلام.