فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 6784

ويتشهد ويسلم، ثم يقوم [1] هذا المقيم فيتم صلاته أربع ركعات. قلت: أرأيت إن كان [2] الإمام هو المقيم فائتم [3] به المسافر؟ قال [4] : صلاته تامة [5] ، وأما [6] المسافر فصلاته [7] فاسدة، لأنه لا يستطيع أن يكمل أربع ركعات، لأنها صلاة قد ذهب وقتها، وقد وجبت عليه ركعتين [8] ، فلا [9] يستطيع أن يتمها أربعًا [10] .

قلت: أرأيت مسافرًا أم قومًا مسافرين في مصر [11] أيصلي بهم أربع ركعات أو ركعتين؟ قال: يصلي بهم [12] ركعتين، والمصر في هذا وغيره سواء.

قلت: فإن قامت معهم في الصلاة [13] جارية [14] لم تحض فصلت بصلاة الإمام؟ قال: أستحسن أن تفسد [15] على الرجل الذي خلفها صلاته وعن يمينها وعن شمالها، وبقيتُهم صلاتهُم تامة [16] . ألا ترى أني آمرها أن تتوضأ وتصلي، ولو صلت بغير وضوء أمرتها أن تعيد، وكذلك لو صلت عريانة وهي تجد ثوبًا أمرتها بالإعادة [17] . ولو [18] كان غلامًا قد راهق ولم يحتلم فقام [19] مع القوم في الصف أجزأه وأجزأهم، ولم يكن الغلام بمنزلة الجارية. وكذلك الغلام لو قام [20] مع رجل واحد في الصف أجزأ الرجل والغلام ذلك.

(1) ح ي: ويقوم.

(2) ح ي - إن كان.

(3) ي: فاتم.

(4) ي + أما المقيم فإن.

(5) ح - صلاته تامة.

(6) ح: أما.

(7) ح ي: فإن صلاته.

(8) ح: ركعتان.

(9) ح ي: لا.

(10) انظر للشرح: المبسوط، 1/ 243.

(11) ح ي: في المصر.

(12) ح ي - بهم.

(13) ح ي - في الصلاة.

(14) ح ي + في الصف.

(15) م: أن يفسد.

(16) ح ي: أستحسن أن تفسد على من خلفها وعلى من كان يمينها وشمالها وبقية القوم فصلاتهم تامة.

(17) ح: أن تعيد.

(18) ح ي: وإن.

(19) ح ي: وقام.

(20) ح ي: لو قام الغلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت