قلت: أرأيت رجلًا ترك الصلاة في السفر أيامًا أيكون بمنزلة المغمى عليه؟ قال: لا، وعلى هذا أن يقضي ما ترك. قلت: وكذلك لو صلى أربعًا ولم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد؟ قال: نعم، عليه أن يقضي ما صلى هكذا.
قلت: أرأيت إن ترك صلاة واحدة ثم صلى شهرًا وهو ذاكر لتلك [1] الصلاة؟ قال: عليه أن يعيد تلك الصلاة وحدها، ولا يعيد ما بعدها. قلت [2] : فإن [3] صلى يومًا أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها؟ قال: فإن [4] أبا حنيفة كان يقول [5] : إذا صلى يومًا وليلة [6] أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها إن [7] عليه أن يقضي [8] تلك الصلاة، ويعيد ما [9] صلى [10] وهو ذاكر لها، وإن كان [11] أكثر من صلاة [12] يوم وليلة [13] أعاد [14] تلك الصلاة وحدها، ولا يعيد [15] ما صلى، وهو [16] استحسان وليس بقياس. وأما [17] قول أبي يوسف ومحمد فعلى ما قال أبو حنيفة حتى يصلي أكثر من [18] يوم وليلة وهو ذاكر لتلك الصلاة [19] ، فإذا فعل ذلك أعاد تلك الصلاة وصلاة [20] يوم [21] وليلة من أول ما صلى، ولم يعد ما بقي [22] .
(1) ح ي: تلك.
(2) ي + أرأيت.
(3) ح ي: إن.
(4) م - فإن.
(5) ح ي: قال كان أبو حنيفة يقول.
(6) ح ي - وليلة.
(7) ح ي - إن.
(8) ح ي: أن يصلي.
(9) ح ي + بعدها وإذا.
(10) ح ي + بعدها.
(11) ي - وهو ذاكر لها وإن كان.
(12) ح ي - صلاة.
(13) ح ي + وهو ذاكر لها فإنه.
(14) ح ي: يعيد.
(15) ح ي: ولم يعد.
(16) ح ي: وهذا.
(17) ح ي + في.
(18) ح ي + صلاة.
(19) ك م - وهو ذاكر لتلك الصلاة.
(20) م ح: وصلى.
(21) ح: يومًا.
(22) انظر للشرح: المبسوط، 1/ 244.