قلت: أرأيت مسافرًا صلى صلاة [1] الظهر وهو [2] على غير وضوء، وصلى [3] العصر وهو ذاكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، وهو يحسب أنه [4] يجزيه؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد [5] الظهر، ثم يصلي [6] العصر. قلت: فإن [7] لم يصل الظهر والعصر [8] حتى صلى المغرب وهو ذاكر لما صنع في الظهر؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد الظهر ثم العصر ثم المغرب. قلت: فإن لم يصل المغرب حتى أعاد الظهر وظن أن العصر تامة ثم صلى المغرب؟ قال [9] : يعيد العصر، ولا يعيد المغرب، لأنه صلى المغرب بعد صلاةٍ يَرى [10] أنها تامة [11] . قلت: أرأيت رجلًا صلى الظهر بغير وضوء تام، وهو يرى أنه تام، ثم أحدث [12] فتوضأ [13] وصلى العصر، ثم ذكر أن الظهر [14] كانت بغير [15] وضوء تام [16] ؟ قال: يعيد [17] الأول [18] ، ولا يعيد الآخر [19] .
قلت: أرأيت مسافرًا صلى بقوم مسافرين ركعة، فقرأ سجدة التلاوة [20] ، فلم يسجدها ناسيًا، ثم قام [21] في الثانية، فدخل معه مسافر في صلاته [22] ، فصلى الإمام ركعة أخرى تمام صلاته، وصلى الرجل معه [23] ،
(1) ح ي - صلاة.
(2) ح ي - وهو.
(3) ح ي: ثم صلى.
(4) ح ي: أن ذلك.
(5) ح ي: أن يصلي.
(6) ح: ويصلي.
(7) ح ي: قلت أرأيت إن.
(8) ح ي: ولا العصر.
(9) ح ي + عليه أن.
(10) م: ترى.
(11) انظر للشرح: المبسوط، 1/ 244 - 245.
(12) ح ي + فذهب.
(13) ح: وتوضأ.
(14) ح ي: أن الأول.
(15) ح ي: على غير.
(16) ح: تامة.
(17) م: لا يعيد.
(18) ح ي: الأولى.
(19) ح ي: العصر.
(20) ح ي: تلاوة.
(21) م: ثم قرأ.
(22) ح: وصلى به؛ ي: وصلا به.
(23) ح ي + الظهر.