وعليه أن يستقبل الصلاة [1] ؛ لأنه أفسدها [2] قبل أن ينوي المقام [3] .
قلت: أرأيت مسافرًا دخل في صلاة مقيم في الظهر، فذهب وقت الظهر قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة، ثم إن الإمام أفسد صلاته بكلام، ما على [4] المسافر [5] ؟ قال [6] : على المسافر أن يصلي ركعتين [7] . قلت: لم؟ قال: لأن المقيم قد أفسد صلاته، وإنما كان يجب على المسافر أربع لو أتم [8] المقيم [9] صلاته، فلما أفسدها عاد المسافر إلى حاله [10] ، فعليه ركعتان. ألا ترى لو أن مسافرًا دخل في صلاة الجمعة مع الإمام كان عليه الجمعة، فإن أفسدها وجبت [11] عليه الظهر ركعتان إذا أفسدها في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل أن يفرغ منها فقد فسدت، وعلى المسافر ركعتان.
قلت: أرأيت المسافر أي الصلاة [12] يقصر [13] ؟ قال: يصلي الفجر ركعتين مثل صلاة المقيم، ويقصر الظهر فيصلي ركعتين، ويقصر العصمر فيصلي ركعتين، ويصلي المغرب صلاة المقيم، ويقصر العشاء فيصلي ركعتين، ويصلي الوتر ثلاث ركعات مثل [14] صلاة المقيم، إلا أنه يقصر القراءة في كل ما ذكرت، ولا يشبه الحضر السفر [15] في القراءة. قلت: وكذلك [16] صلاة التطوع في السفر ركعتين، وهما [17] في الحضر
(1) ح ي - لا يجزيه وعليه أن يستقبل الصلاة.
(2) ك م + هذا.
(3) ح ي + قلت أرأيت المرأة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت قال يجزيهم وتقوم وسطًا من الصف.
(4) ك: ما صلاة؛ م: ما حلا؛ ح ي: هل على.
(5) ح ي + أن يصلي ركعتين.
(6) ح ي + نعم.
(7) ح ي - على المسافر أن يصلي ركعتين.
(8) ح ي: أربعًا لو تم.
(9) ح ي + على.
(10) ح ي: على حاله.
(11) ح: وجب.
(12) ح ي: أي الصلوات.
(13) ح: يقضي.
(14) ح ي - مثل.
(15) ح ي: السفر الحضر.
(16) ح + صلاته.
(17) ي: أو هما.