قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن [1] في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت [2] : فإن أمهن فأحدث الإمام [3] فتأخر ليتوضأ [4] ؟ قال [5] : فصلاة [6] الإمام تامة، وصلاة النسوة [7] فاسدة. قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه [8] امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن أحدث الرجل فتأخر [9] وقدم امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة، وصلاة الرجل فاسدة. قلت: فإن تقدمت امرأة منهن [10] من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: لم صارت صلاة [11] النسوة فاسدة؟ قال: لأن الإمام [12] الأول [13] رجل [14] . قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: صلاتهن [15] جميعًا تامة. قلت: أرأيت المرأة [16] المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن [17] ، وتقوم وسطًا من الصف [18] .
قلت: أرأيت رجلًا [19] افتتح الظهر وهو [20] مسافر [21] ، فصلى ركعتين بغير قراءة، ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة [22] ، والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد [23] : لا يجزيه،
(1) ح ي: أن يؤم النساء.
(2) ك م - قلت.
(3) ح ي - الإمام.
(4) ح: وتوضأ؛ ي: فتوضأ.
(5) ك م - قال.
(6) ح ي: صلاة.
(7) ح ي: النساء.
(8) ح ي: ومعهن.
(9) ح ي: وتأخر.
(10) ح ي - امرأة منهن.
(11) ح - صلاة؛ صح هـ.
(12) ح ي: إمامهن.
(13) ح ي + كان.
(14) ح ي: رجلًا.
(15) ك م: صلاتهم.
(16) م - المرأة.
(17) ك م: يجزيهم.
(18) ح ي - قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال يجزيهن وتقوم وسطًا من الصف.
(19) ح ي: مسافرًا.
(20) ح ي + ينوي أن يصلي ركعتين.
(21) ح ي - مسافر.
(22) ك م - بقراءة.
(23) ح ي + صلاته فاسدة.