فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 6784

قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن [1] في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت [2] : فإن أمهن فأحدث الإمام [3] فتأخر ليتوضأ [4] ؟ قال [5] : فصلاة [6] الإمام تامة، وصلاة النسوة [7] فاسدة. قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه [8] امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن أحدث الرجل فتأخر [9] وقدم امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة، وصلاة الرجل فاسدة. قلت: فإن تقدمت امرأة منهن [10] من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: لم صارت صلاة [11] النسوة فاسدة؟ قال: لأن الإمام [12] الأول [13] رجل [14] . قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: صلاتهن [15] جميعًا تامة. قلت: أرأيت المرأة [16] المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن [17] ، وتقوم وسطًا من الصف [18] .

قلت: أرأيت رجلًا [19] افتتح الظهر وهو [20] مسافر [21] ، فصلى ركعتين بغير قراءة، ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة [22] ، والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد [23] : لا يجزيه،

(1) ح ي: أن يؤم النساء.

(2) ك م - قلت.

(3) ح ي - الإمام.

(4) ح: وتوضأ؛ ي: فتوضأ.

(5) ك م - قال.

(6) ح ي: صلاة.

(7) ح ي: النساء.

(8) ح ي: ومعهن.

(9) ح ي: وتأخر.

(10) ح ي - امرأة منهن.

(11) ح - صلاة؛ صح هـ.

(12) ح ي: إمامهن.

(13) ح ي + كان.

(14) ح ي: رجلًا.

(15) ك م: صلاتهم.

(16) م - المرأة.

(17) ك م: يجزيهم.

(18) ح ي - قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال يجزيهن وتقوم وسطًا من الصف.

(19) ح ي: مسافرًا.

(20) ح ي + ينوي أن يصلي ركعتين.

(21) ح ي - مسافر.

(22) ك م - بقراءة.

(23) ح ي + صلاته فاسدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت