قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن⁽١⁾في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت⁽٢⁾: فإن أمهن فأحدث الإمام⁽٣⁾فتأخر ليتوضأ⁽٤⁾؟ قال⁽٥⁾: فصلاة⁽٦⁾الإمام تامة، وصلاة النسوة⁽٧⁾فاسدة. قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه⁽٨⁾امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن أحدث الرجل فتأخر⁽٩⁾وقدم امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة، وصلاة الرجل فاسدة. قلت: فإن تقدمت امرأة منهن⁽١٠⁾من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: لم صارت صلاة⁽١١⁾النسوة فاسدة؟ قال: لأن الإمام⁽١٢⁾الأول⁽١٣⁾رجل⁽١٤⁾. قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: صلاتهن⁽١٥⁾جميعًا تامة. قلت: أرأيت المرأة⁽١٦⁾المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن⁽١٧⁾، وتقوم وسطًا من الصف⁽١٨⁾.
قلت: أرأيت رجلًا⁽١٩⁾افتتح الظهر وهو⁽٢٠⁾مسافر⁽٢١⁾، فصلى ركعتين بغير قراءة، ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة⁽٢٢⁾، والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد⁽٢٣⁾: لا يجزيه،
==================== (١) ح ي: أن يؤم النساء.
(٢) ك م - قلت.
(٣) ح ي - الإمام.
(٤) ح: وتوضأ؛ ي: فتوضأ.
(٥) ك م - قال.
(٦) ح ي: صلاة.
(٧) ح ي: النساء.
(٨) ح ي: ومعهن.
(٩) ح ي: وتأخر.
(١٠) ح ي - امرأة منهن.
(١١) ح - صلاة؛ صح هـ.
(١٢) ح ي: إمامهن.
(١٣) ح ي + كان.
(١٤) ح ي: رجلًا.
(١٥) ك م: صلاتهم.
(١٦) م - المرأة.
(١٧) ك م: يجزيهم.
(١٨) ح ي - قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال يجزيهن وتقوم وسطًا من الصف.
(١٩) ح ي: مسافرًا.
(٢٠) ح ي + ينوي أن يصلي ركعتين.
(٢١) ح ي - مسافر.
(٢٢) ك م - بقراءة.
(٢٣) ح ي + صلاته فاسدة.