فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 6785

قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن⁽١⁾في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت⁽٢⁾: فإن أمهن فأحدث الإمام⁽٣⁾فتأخر ليتوضأ⁽٤⁾؟ قال⁽٥⁾: فصلاة⁽٦⁾الإمام تامة، وصلاة النسوة⁽٧⁾فاسدة. قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه⁽٨⁾امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن أحدث الرجل فتأخر⁽٩⁾وقدم امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة، وصلاة الرجل فاسدة. قلت: فإن تقدمت امرأة منهن⁽١٠⁾من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: لم صارت صلاة⁽١١⁾النسوة فاسدة؟ قال: لأن الإمام⁽١٢⁾الأول⁽١٣⁾رجل⁽١٤⁾. قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: صلاتهن⁽١٥⁾جميعًا تامة. قلت: أرأيت المرأة⁽١٦⁾المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن⁽١٧⁾، وتقوم وسطًا من الصف⁽١٨⁾.

قلت: أرأيت رجلًا⁽١٩⁾افتتح الظهر وهو⁽٢٠⁾مسافر⁽٢١⁾، فصلى ركعتين بغير قراءة، ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة⁽٢٢⁾، والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد⁽٢٣⁾: لا يجزيه،

==================== (١) ح ي: أن يؤم النساء.

(٢) ك م - قلت.

(٣) ح ي - الإمام.

(٤) ح: وتوضأ؛ ي: فتوضأ.

(٥) ك م - قال.

(٦) ح ي: صلاة.

(٧) ح ي: النساء.

(٨) ح ي: ومعهن.

(٩) ح ي: وتأخر.

(١٠) ح ي - امرأة منهن.

(١١) ح - صلاة؛ صح هـ.

(١٢) ح ي: إمامهن.

(١٣) ح ي + كان.

(١٤) ح ي: رجلًا.

(١٥) ك م: صلاتهم.

(١٦) م - المرأة.

(١٧) ك م: يجزيهم.

(١٨) ح ي - قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال يجزيهن وتقوم وسطًا من الصف.

(١٩) ح ي: مسافرًا.

(٢٠) ح ي + ينوي أن يصلي ركعتين.

(٢١) ح ي - مسافر.

(٢٢) ك م - بقراءة.

(٢٣) ح ي + صلاته فاسدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت