فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 6784

والظهر تطوع منه، وهذا في الثقة [1] والتنزه [2] . وقال أبو يوسف ومحمد: لسنا [3] نأمره بذلك، وليس عليه إلا أن يتحرى.

قلت: أرأيت مسافرًا صلى بمسافر [4] في مسجد، فأحدث [5] الإمام [6] ، فخرج وتركه، ونوى هذا الثاني [7] أن يصلي لنفسه، فجاء مسافر فدخل معه [8] في الصلاة وهو يريد أن يأتم به، ثم أحدث [9] الإمام الثاني فخرج من المسجد ليتوضأ، ونوى [10] هذا الثالث أن يؤم نفسه، ثم أحدث الثالث فخرج ليتوضأ وترك الموضع بغير إمام؟ قال: صلاة الأول والثاني فاسدة، وصلاة هذا الثالث تامة، إن لم يتكلم توضأ [11] وبنى على صلاته. وإنما فسدت [12] صلاة الأول والثاني لأنهما لا إمام لهما في المسجد. قلت: فإن [13] لم ينو الثالث أن يكون إمامًا حين [14] أحدث الثاني؟ قال: هو إمام وإن لم ينو. قلت: فإن أحدث الثالث ولم يخرج من المسجد حتى جاء [15] الأول والثاني؟ قال [16] : إن [17] تقدم [18] أحدهما قبل أن يخرج هذا الثالث من المسجد، فهو إمام، وتجزيهم صلاتهم، وإن لم يتقدم [19] أحدهما حتى خرج هذا الثالث من المسجد [20] فصلاة الأول والثاني فاسدة، وصلاة الثالث تامة.

(1) ح ي: بالثقة.

(2) ح - والتنزه؛ ي: واليقين.

(3) ي: ولسنا.

(4) ك م - بمسافر.

(5) ح: وأحدث.

(6) ح - الإمام.

(7) ي: الباقي.

(8) ح ي - معه.

(9) ح ي + هذا.

(10) ح ي: يتوضأ فنوى.

(11) ك - توضأ.

(12) ي: أفسدت.

(13) ح ي: قلت أرأيت إن.

(14) ح: ص.

(15) ح ي + الإمام.

(16) ك م: قبل.

(17) ح ي - إن.

(18) ح: يؤم؛ ي: يقدم.

(19) م: لم ينو.

(20) ح ي - فهو إمام وتجزيهم صلاتهم وإن لم يتقدم أحدهما حتى خرج هذا الثالث من المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت