فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا أسلم [1] في دار الحرب، فمكث بها [2] شهرًا أو شهرين ولا [3] يعلم أن عليه الصلاة [4] ، ولم يأمره [5] بذلك أحد [6] ، ولم ير أحدًا يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا في دار الإسلام؟ قال: عليه القضاء. وقال أبو يوسف ومحمد: هما في القياس سواء، وليس عليهما [7] جميعًا القضاء حتى تقوم عليهما [8] الحجة ويعلم [9] أن ذلك عليه، ولكن ندع [10] القياس، والقول قول أبي حنيفة [11] .

قلت: أرأيت [12] مسافرًا ترك الظهر والعصر من يومين [13] مختلفين، ولا يدري لعل العصر الذي [14] ترك أولًا؟ قال: يتحرى الصواب [15] ، فيقضي الأولى منهما في نفسه [16] ، ثم يقضي الأخرى. قلت: فإن لم يدر [17] ؟ قال: يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي [18] الظهر، فإن كان العصر أولًا [19] أجزأه [20] ، وأجزأه [21] الظهر [22] بعد ذلك، وإن كان الظهر أولًا فقد [23] أجزأه الظهر [24] وأجزأه [25] العصر بعد ذلك،

(1) م: سلم.

(2) ح ي: فيها.

(3) ح ي: لا.

(4) ح ي: صلاة.

(5) م: ولم يأمر.

(6) ح: أحد بذلك.

(7) ح ي: على واحد منهما.

(8) ك م: عليه؛ ح: عليهم.

(9) ح: فيعلموا؛ ي: فيعلم.

(10) م: يدع؛ ح ي: أدع.

(11) ح ي: وأقول ما قال أبو حنيفة؛ ح ي + وهو قول محمد.

(12) ح ي + رجلًا.

(13) م: من قومين.

(14) ح - الذي؛ ي: التي.

(15) ح + في نفسه.

(16) ح - منهما في نفسه.

(17) ح ي: قلت فإن أراد أن يأخذ بالثقة واليقين.

(18) ح - يصلي.

(19) ح ي + فقد.

(20) ح ي + الظهر.

(21) ك: وأجزأته؛ م: أو أجزأته.

(22) ح ي: العصر.

(23) ح ي - فقد.

(24) ح ي - الظهر.

(25) ح ي + ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت