قلت: أرأيت رجلًا أسلم [1] في دار الحرب، فمكث بها [2] شهرًا أو شهرين ولا [3] يعلم أن عليه الصلاة [4] ، ولم يأمره [5] بذلك أحد [6] ، ولم ير أحدًا يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا في دار الإسلام؟ قال: عليه القضاء. وقال أبو يوسف ومحمد: هما في القياس سواء، وليس عليهما [7] جميعًا القضاء حتى تقوم عليهما [8] الحجة ويعلم [9] أن ذلك عليه، ولكن ندع [10] القياس، والقول قول أبي حنيفة [11] .
قلت: أرأيت [12] مسافرًا ترك الظهر والعصر من يومين [13] مختلفين، ولا يدري لعل العصر الذي [14] ترك أولًا؟ قال: يتحرى الصواب [15] ، فيقضي الأولى منهما في نفسه [16] ، ثم يقضي الأخرى. قلت: فإن لم يدر [17] ؟ قال: يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي [18] الظهر، فإن كان العصر أولًا [19] أجزأه [20] ، وأجزأه [21] الظهر [22] بعد ذلك، وإن كان الظهر أولًا فقد [23] أجزأه الظهر [24] وأجزأه [25] العصر بعد ذلك،
(1) م: سلم.
(2) ح ي: فيها.
(3) ح ي: لا.
(4) ح ي: صلاة.
(5) م: ولم يأمر.
(6) ح: أحد بذلك.
(7) ح ي: على واحد منهما.
(8) ك م: عليه؛ ح: عليهم.
(9) ح: فيعلموا؛ ي: فيعلم.
(10) م: يدع؛ ح ي: أدع.
(11) ح ي: وأقول ما قال أبو حنيفة؛ ح ي + وهو قول محمد.
(12) ح ي + رجلًا.
(13) م: من قومين.
(14) ح - الذي؛ ي: التي.
(15) ح + في نفسه.
(16) ح - منهما في نفسه.
(17) ح ي: قلت فإن أراد أن يأخذ بالثقة واليقين.
(18) ح - يصلي.
(19) ح ي + فقد.
(20) ح ي + الظهر.
(21) ك: وأجزأته؛ م: أو أجزأته.
(22) ح ي: العصر.
(23) ح ي - فقد.
(24) ح ي - الظهر.
(25) ح ي + ذلك.