فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 6785

قلت: أرأيت رجلًا أسلم⁽١⁾في دار الحرب، فمكث بها⁽٢⁾شهرًا أو شهرين ولا⁽٣⁾يعلم أن عليه الصلاة⁽٤⁾، ولم يأمره⁽٥⁾بذلك أحد⁽٦⁾، ولم ير أحدًا يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا في دار الإسلام؟ قال: عليه القضاء. وقال أبو يوسف ومحمد: هما في القياس سواء، وليس عليهما⁽٧⁾جميعًا القضاء حتى تقوم عليهما⁽٨⁾الحجة ويعلم⁽٩⁾أن ذلك عليه، ولكن ندع⁽١٠⁾القياس، والقول قول أبي حنيفة⁽١١⁾.

قلت: أرأيت⁽١٢⁾مسافرًا ترك الظهر والعصر من يومين⁽١٣⁾مختلفين، ولا يدري لعل العصر الذي⁽١٤⁾ترك أولًا؟ قال: يتحرى الصواب⁽١٥⁾، فيقضي الأولى منهما في نفسه⁽١٦⁾، ثم يقضي الأخرى. قلت: فإن لم يدر⁽١٧⁾؟ قال: يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي⁽١٨⁾الظهر، فإن كان العصر أولًا⁽١٩⁾أجزأه⁽٢٠⁾، وأجزأه⁽٢١⁾الظهر⁽٢٢⁾بعد ذلك، وإن كان الظهر أولًا فقد⁽٢٣⁾أجزأه الظهر⁽٢٤⁾وأجزأه⁽٢٥⁾العصر بعد ذلك،

==================== (١) م: سلم.

(٢) ح ي: فيها.

(٣) ح ي: لا.

(٤) ح ي: صلاة.

(٥) م: ولم يأمر.

(٦) ح: أحد بذلك.

(٧) ح ي: على واحد منهما.

(٨) ك م: عليه؛ ح: عليهم.

(٩) ح: فيعلموا؛ ي: فيعلم.

(١٠) م: يدع؛ ح ي: أدع.

(١١) ح ي: وأقول ما قال أبو حنيفة؛ ح ي + وهو قول محمد.

(١٢) ح ي + رجلًا.

(١٣) م: من قومين.

(١٤) ح - الذي؛ ي: التي.

(١٥) ح + في نفسه.

(١٦) ح - منهما في نفسه.

(١٧) ح ي: قلت فإن أراد أن يأخذ بالثقة واليقين.

(١٨) ح - يصلي.

(١٩) ح ي + فقد.

(٢٠) ح ي + الظهر.

(٢١) ك: وأجزأته؛ م: أو أجزأته.

(٢٢) ح ي: العصر.

(٢٣) ح ي - فقد.

(٢٤) ح ي - الظهر.

(٢٥) ح ي + ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت