فهرس الكتاب

الصفحة 5743 من 6784

وإذا تزوج الرجل المرأة وصبيتين، فأرضعت المرأة الصبيتين إحداهما قبل الأخرى، ولم يدخل بالمرأة، فإنه يفرّق بينه وبين المرأة والصبيةِ الأولى، والصبيةُ الآخرة [1] امرأته، ولا مهر للمرأة؛ لأنها أفسدت على نفسها. وللصبية الأولى على الزوج نصف المهر، ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك. ولا تحل الأم أبدًا. فأما الصبية فإنها تحل له إذا مات [2] التي عنده أو ماتت [3] . فإن كان قد دخل بالمرأة فإنه يفرّق بينه وبين الصبيتين جميعًا، ولكل واحدة منهما نصف المهر على الزوج، ويرجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك، وللمرأة المهر بما استحل من فرجها، ولا تحل له واحدة منهن أبدًا. وأما الأم فإنها أم امرأته، فلا تحل له أبدًا. وأما الابنة فإنها ابنة امرأته، وقد دخل بها، فلا تحل له [4] . ولا تحل له أم امرأته من الرضاعة إذا كان قد دخل بامرأته أو لم يدخل بها. ولا تحل له ابنة امرأته من الرضاعة إن كان قد دخل بها، فإن كان لم يدخل بها فله أن يتزوجها إذا ماتت امرأته أو فارقها.

وإذا أقر الزوج أن امرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها، وقال: إنما أوهمت أو أخطأت، أو نسيت، فصدقته المرأة، فإنهما يصدقان، وله أن يتزوجها إن شاء. وإن ثبت على قوله الأول فقال: هو حق كما قلت، ثم تزوجها، فإنه يفرق بينهما، ولا مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها. وكذلك إذا قال: هي ابنتي من الرضاعة. وإذا [5] أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج، ثم أكذبت [6] المرأة نفسها، وقالت: أخطأت، وتزوجها الرجل، فهو جائز. ولو أقرا جميعًا بذلك ثم

(1) ز هـ + ليست.

(2) ز: إذا ماتت.

(3) ز - أو ماتت.

(4) ف - فلا تحل له أبدًا وأما الابنة فإنها ابنة امرأته وقد دخل بها فلا تحل له.

(5) م ف ز: وإنما.

(6) ز: ثم ألذبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت