قلت: أرأيت رجلًا من أهل خراسان قدم الكوفة فوطّن نفسه على الإقامة بها خمسة عشر يومًا، أيتم الصلاة حين يدخلها؟ قال: نعم. قلت: فإن أقام [1] بها [2] أيامًا ثم خرج [3] وهو يريد مكة، فلما انتهى إلى القادسية [4] ذكر حاجة له [5] بالكوفة، فانصرف حتى دخل الكوفة وهو لا يريد الإقامة بها، فحضرت [6] الصلاة وهو بالكوفة، كم يصلي؟ قال: يصلي [7] ركعتين. قلت: لم؟ قال: لأنه قد قطع إقامته الأولى ورجع إلى حال السفر. قلت: فإن كان هذا [8] الرجل من أهل الكوفة والمسألة على حالها؟ قال: يصلي أربع ركعات، ولا يشبه هذا الأول.
قلت: أرأيت رجلًا من أهل الكوفة خرج يريد القادسية في حاجة له، كم يصلي؟ قال: يصلي [9] أربع ركعات. قلت: فإن خرج من القادسية إلى الحِيرَة وهو يريد أن لا يجاوزها [10] ؟ قال: يصلي أربع ركعات. قلت: فإن فعل هكذا مسيرة يوم [11] أو يومين حتى أتى [12] مكة، كلما سافر يومًا أو يومين كان من نيته أن لا يجاوز [13] ؟ قال: عليه أن يصلي [14] في هذا كله صلاة المقيم [15] . قلت: فإن خرج إلى
(1) ي: قام.
(2) ح ي - بها.
(3) ح ي: حتى خرج؛ ح ي + منها.
(4) القادسية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخًا. انظر: معجم البلدان لياقوت،"القادسية". والفرسخ ثلاثة أميال، وهي 5544 مترًا. انظر: معجم لغة الفقهاء،"الفرسخ".
(5) ح: ذكر له حاجته.
(6) ي: فحضرة.
(7) ح ي - يصلي.
(8) ح ي - هذا.
(9) ح ي - يصلي.
(10) ح ي: وهو لا يريد أن يجاوزها.
(11) ح ي: يومًا.
(12) ح - أتى؛ صح هـ.
(13) ح: وكانت نيته لا يجاوزها؛ ي: وكانت نيته لا يجاوز.
(14) ح ي + أربع ركعات قلت فإن فعل هكذا مسيرة يومًا أو يومين حتى أتى مكة كلما سافر يومًا أو يومين كانت نيته لا يجاوزها (ي: يجاوز) قال عليه أن يصلي.
(15) ح ي: مقيم.