ركعتان، فلا يستطيع أن يجعلها أربعًا. قلت: فإذا دخل⁽١⁾المصر⁽٢⁾قبل ذهاب الوقت وقد نوى الإقامة قبل أن يذهب وقت تلك⁽٣⁾الصلاة كم⁽٤⁾يصلي؟ قال⁽٥⁾: ركعتين؟ قلت: لم⁽٦⁾؟ قال⁽٧⁾: لأنه نوى الإقامة بعد فراغ الإمام من الصلاة، فوجبت⁽٨⁾عليه ركعتان، فعليه أن يتبع الإمام ويبني على صلاته ما لم يتكلم، فإن تكلم صلى أربعًا.
قلت: أرأيت رجلًا من أهل خراسان قدم الكوفة وأراد المقام هناك⁽٩⁾شهرًا فأتم الصلاة، ثم خرج منها إلى الحِيرَة⁽١٠⁾فوطّن نفسه بها⁽١١⁾على إقامة خمسة عشر يومًا فأتم الصلاة، ثم خرج من الحِيرَة يريد خراسان فمر بالكوفة فأدركته الصلاة⁽١٢⁾، كم يصلي؟ قال: يصلي ركعتين. قلت: فإن كان⁽١٣⁾خرج من الكوفة إلى الحِيرَة ولم⁽١٤⁾يوطّن نفسه على إقامة⁽١٥⁾خمسة عشر يومًا، فأقام بالحِيرَة أيامًا على تلك النية وهو يتم الصلاة، ثم خرج من الحِيرَة يريد خراسان فمر بالكوفة فأدركته الصلاة⁽١٦⁾، كم يصلي؟ قال⁽١٧⁾: أربع ركعات صلاة مقيم، لأنه مقيم⁽١٨⁾بعد، لا يقطع ذلك إلا أن يخرج مسافرًا أو يوطّن⁽١٩⁾نفسه على المقام⁽٢٠⁾في بلدة أخرى خمسة عشر يومًا.
==================== (١) ح ي: فإن فعل.
(٢) ح ي - المصر.
(٣) ح: تلك وقت.
(٤) ك م: لم.
(٥) ك م - قال.
(٦) ك م ح - قلت لم.
(٧) ح - قال.
(٨) ح: وجب؛ ي: ووجب.
(٩) ح ي: بها.
(١٠) تقدم أن الحيرة مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة.
(١١) ح ي - بها.
(١٢) ح ي - فأدركته الصلاة.
(١٣) ح ي + حين.
(١٤) ح ي: لم.
(١٥) م: على الإقامة.
(١٦) ح ي - ثم خرج من الحيرة يريد خراسان فمر بالكوفة فأدركته الصلاة.
(١٧) ح ي + يصلي.
(١٨) ح ي - مقيم.
(١٩) ح ي: ويوطن.
(٢٠) ح ي: على الإقامة.