وإذا كانت المرأة قد صالحت زوجها على النفقة كل شهر، أو فُرِضَ لها عليه، فغاب عنها أشهرًا، أو حبس عنها النفقة، فاستدانت عليه أو لم تستدن [1] ، فإنها تأخذه [2] بنفقة تلك الأشهر وإن لم يأمرها بذلك.
وإن كان للمرأة ولد [3] منه [4] ، فأرادت أن يَفْرِض الزوجُ لها نفقة معها، فإنها تُفْرَض عليه للصغار وللنساء وللرجال الزمنى. وأما الذين لا زمانة بهم من الرجال فإنه لا تُفرَض [5] لهم نفقة. ومن كان منهم [مِن] رجل به زمانة أو امرأة غير زمنة دفعت نفقته إليه [6] ، ومن كان صغيرًا جارية أو غلاما دفع نفقته إلى أمه.
وإن كان معسرًا فنفقة الصبيان والجواري كل شهر لكل إنسان درهمان [7] إلى ثلاثة، قيمة ذلك [8] على قدر ما يكفيه بالقُوت [9] طعامه وإدامه ودهنه كل شهر. وتُقوَّم [10] الكسوة كأدنى ما يلبس مثله منها [11] في الصيف والشتاء، قميص زُطِّي أو يهودي، وفي الشتاء قَبَاء محشو أو فرو غليظ وخفان [12] ، وفي الصيف إزار. ونفقة الابنة الكبيرة أربعة دراهم في الشمهر أو زيادة قليلًا [13] أو نحو ذلك. ولها في الشتاء قميص يهودي أو درع وملحفة زُطّية وكساء أو لحاف. ولها في الصيف درع وملحفة كذلك وخمار. وللرجل الزمن [14] أربعة دراهم كل شهر بنقصان [15] قليل أو
(1) ز: لم تستدين.
(2) م ف ز: تأخذ. وفي الكافي، 1/ 57 و: أخذته. وكذلك في المبسوط، 5/ 185.
(3) ز: أولاد.
(4) م ف: نه (مهملة) ؛ ز - منه. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(5) ز: لا يفرض.
(6) أي: إذا كان مستحق النفقة كبيرًا دفعت نفقته إليه وليس إلى أمه. انظر: المبسوط، 5/ 185.
(7) ز: درهمين.
(8) م ف ز: ذلك قيمة.
(9) وفي الكافي، 1/ 57 ظ: لقوت.
(10) ز: ويقوم.
(11) ف: مثلها.
(12) م ف ز: وخفين.
(13) ز: قليل.
(14) ف: أكثر من.
(15) ز: نقصان.