الكفيل بالنفس، وأقر الكفيل بالمال بذلك، فإن هذا جائز على هذا الشرط. ولو قال رجل: المال الذي لك على فلان وهو ألف درهم لك علي، فإن وافاك فلان بنفسه غدًا فأنا بريء من المال، أو قال: إن وافاك به فلان آخر فأنا بريء من المال، فهذا جائز على هذا الشرط، والكفيل بريء من المال [1] الذي وافاه [به] الرجل [2] بنفسه أو وافى به الآخر.
وإذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف [3] به غدًا فعليه المال الذي عليه وهو ألف، فلم [4] يواف [5] به الكفيل، ولكن الرجل لقي الطالب وخاصمه وتلازما في المسجد حتى الليل، فإن المال لازم للكفيل من قبل أنه لم يدفعه ولم يبرأ منه. ولو كان الرجل قال للطالب: قد دفعت نفسي إليك من كفالة فلان، برئ الكفيل من المال. وكذلك لو دفعه الكفيل.
وإذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يواف [6] به يوم كذا وكذا فعليه الألف درهم التي عليه، ثم كفل آخر بنفس الكفيل على أنه إن لم يواف [7] به [8] يوم كذا كذا [9] فالمال الذي كفل به عن فلان وهو ألف درهم عليه، فوافى الكفيل الأول بالمطلوب الأول ودفعه في ذلك اليوم، فالكفيلأَنَّ جميعًا بريئان من الكفالة. فإن لم يواف [10] به الأول ولكن الآخر وافى بالكفيل الأول في ذلك اليوم فإن الكفيل الآخر يبرأ، ويلزم المال الكفيل الأول من قبل أنه لم يواف [11] بصاحبه.
وإذا كفل الرجل بنفس الرجل فإن لم يواف [12] به إلى شهر فالمال الذي له عليه وهو مائة درهم [13] عليه، ثم لقي الطالب المكفول به قبل الأجل، فأخذ منه كفيلًا آخر بنفسه على أن يوافي به إلى أجل كذا وكذا،
(1) ز - فهذا جائز على هذا الشرط والكفيل بريء من المال.
(2) م ف: وافاك لرجل.
(3) ز: لم يوافي.
(4) م ف ز: فإن لم.
(5) ز: يوافي.
(6) ز: لم يوافي.
(7) ز: لم يوافي.
(8) ف + كذا.
(9) ز: وكذا.
(10) ز: لم يوافي.
(11) ز: لم يوافي.
(12) ز: لم يوافي.
(13) ز - درهم.