فهرس الكتاب

الصفحة 5839 من 6784

مال واحد [1] كل واحد [2] منهما كفيل ضامن له فكفل بنفس أحدهما على أنه إن لم يواف [3] به غدًا فالمال الذي على فلان وهو كذا كذا علي، فلم يواف [4] به، أن ذلك عليه. إذا كان المال واحدًا [5] وكل واحد [6] منهما كفيل عن صاحبه فهو جائز. ولو أن رجلًا كفل بنفس رجل للطالب عليه مال فلزم الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلًا بنفسه على أنه إن لم يواف به فالمال الذي له على فلان [7] المكفول به الأول عليه فهذا جائز؛ لأن الكفيل كفل بكفيل [8] عن صاحب المال الذي هو عليه، وليس هذا كالذي عليه مال ولم يكفل.

وإذا كفل رجل لرجل بنفس رجل أو بمال عليه وهو مائة درهم فوقعت الكفالة على هذا كان جائزًا، وكان عليه أي ذلك شاء الكفيل، وأيهما دفع فهو بريء.

وإذا كفل بنفس فلان أو بما عليه أو بنفس فلان آخر أو بما عليه فهو جائز، وأي ذلك ما دفع الكفيل فهو بريء. ولو كفل به رجل فقال: إن لم أوافك [9] به غدًا فالذي تدعي [10] عليه لك علي، ولم يقر بذلك المطلوب، فإن الكفالة بالنفس والمال جائزة، ويلزم الكفيل المال إن لم يواف [11] به، ولا يلزم المطلوب المال إن لم يواف [12] به؛ لأنه لم يقر به إلا أن يكون المطلوب أمر الكفيل بالكفالة على هذا الشرط، فما لزم الكفيل لزمه، وهذا مثل الأول، ويلزم الكفيل. ولو كفل رجل بنفسه فإن لم يواف [13] به غدًا فالألف درهم التي لك [هي] على فلان كفيل آخر سوى

(1) م ز: وأخذ.

(2) م + واحد.

(3) ز: لم يوافي.

(4) ز: يوافي.

(5) ز: واحد.

(6) ف - وكل واحد.

(7) ز - الطالب الكفيل وأخذ منه كفيلا بنفسه على أنه إن لم يواف به فالمال الذي له على فلان.

(8) ز: يكفيك.

(9) ز: لم أوافيك.

(10) ز: يدعي.

(11) ز: لم يوافي.

(12) ز: لم يوافي.

(13) ز: لم يوافي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت