وإذا دفعه الكفيل إلى الطالب فهو بريء [1] ، لأن الكفالة كانت له. وإن كانت الكفالة للقاضي ولرسوله لم يبرأ الكفيل بدفعه إلى الطالب حتى يدفعه إلى القاضي أو إلى رسوله الذي كفل به له.
والرجل والمرأة والزوج والزوجة والأخوان [2] والأب والأم والولد وكذلك كل ذي رحم محرم في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب سواء. وكذلك أهل الذمة والمكاتب والعبد التاجر والصبي التاجر مطلوبًا [3] كان أو طالبًا [4] فهو في جميع ذلك سواء. وكذلك المستأمن من أهل الحرب والمرتد من أهل الإسلام والعبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته وأم الولد والمدبر إذا كانوا تجارًا والعبد الذي [5] يؤدي الغلة.
وإذا [6] ادعى رجل قبل رجل وديعة أو غصبًا أو قرضًا أو سلمًا أو مالًا من أجر دابة أو دارًا [7] ، أو امرأة ادعت مهرًا أو ثوبًا أعارته أو دابة، فقدمه إلى القاضي، فأنكر ذلك، فسأل الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلًا بنفسه، وذكر أن بينته حاضرة، فإنه يؤخذ له منه كفيل [8] ثلاثة أيام. فإن أحضر شهوده أخذ بحقه، وإلا أبرأ الكفيل.
وإن قدم رجل مكاتبه إلى القاضي في مكاتبته [9] فادعى المكاتب أجلًا وصدقه المولى وقال المولى: قد مضى، وقال المكاتب: لم يمض، فقال المولى: عندي بينة حاضرة فخذ لي منه كفيلًا بنفسه، فإنه لا يأخذ له منه كفيلًا بنفسه، لأنه عبده. وكذلك الرجل يدعي قِبَلَ عبده التاجر دعوى وعليه دين أو ليس عليه دين. وكذلك لو ادعى قِبَلَ مكاتبه دينًا غير المكاتبة. فإنه لا يأخذ من أحد من هؤلاء كفيلًا بنفسه، لأنه عبده.
ولو ادعى المكاتب قِبَلَ مولاه دعوى فإنه يؤخذ للمكاتب
(1) ز: يرى.
(2) ز: والأخوين.
(3) ز: مطلوب.
(4) ز: أو طالب.
(5) ز + يو.
(6) ز: فإذا.
(7) ز: أو دار.
(8) ز: كفيلا.
(9) ز: في مكاتبه.