فهرس الكتاب

الصفحة 5983 من 6784

ولا يبلغ بالتعزير حد.

حدثنا محمد عن [1] مِسْعَر بن كِدَام عن خاله الوليد بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين" [2] . وهو قول محمد.

وقال أَبو حنيفة: لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطًا، وهو أدنى الحدود. وهو قول محمد.

محمد عن أشعث [3] بن سوار عن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير أربعون سوطًا [4] . قال محمد: وحدثنا أَبو حنيفة بذلك عن الهيثم عن الشعبي.

وأخبرنا أَبو حنيفة بذلك عن من حدثه عن شريح أيضًا بمثل ذلك.

وقال أَبو يوسف: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطًا إذا كان في أمر فاحش [5] . وتعزير العبد تسعة وثلاثون [6] سوطًا في مثل ذلك. وقال محمد: آخذ بقول أبي حنيفة.

وإذا ادعت المرأة [7] قبل زوجها أنه [8] ضربها ضربًا فاحشًا، وادعت بينة حاضرة، فإنه يؤخذ لها منه كفيل ثلاثة أيام. وكذلك الرجل يدعي قبل ولده وهو كبير، أو قبل أخيه، أو قبل عمه، أو قبل خاله، أو قبل امرأة ذات محرم منه، وادعى بينة حاضرة، فإنه يؤخذ له منه كفيل بنفسه ثلاثة أيام. وكذلك الذمي يدعي الشتيمة قبل المسلم. وكذلك العبد يدعي قبل الحر الشتيمة. وكذلك الحر يدعي قبل العبد وكذلك أم الولد

(1) ف - محمد عن.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، 8/ 327؛ ونصب الراية للزيلعي، 3/ 354.

(3) ز: عن أشعب.

(4) المصنف لابن أَبى شيبة، 5/ 550.

(5) ف ز: يتفاحش.

(6) ز: وثلثين.

(7) ف: امرأة.

(8) ز: ابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت