فهرس الكتاب

الصفحة 6013 من 6784

قبل أن الرهن لا يكون رهنًا وهو غير مقبوض [1] .

ولو أن رجلًا تكارى من رجل عبدًا أو دابة وعجل له الأجر [2] ، ولم يقبض العبد والدابة، وكفل له كفيل بذلك حتى يدفعه إليه، فإن الكفيل يؤخذ بذلك ما دام حيًا. فإذا هلك العبد أو الدابة فلا ضمان على الكفيل، ويؤخذ المؤاجر بما قبض من الأجر حتى يؤديه [3] . وكذلك لو باع رجل عبدًا من رجل وقبض منه الثمن، وكفل رجل للمشتري بالعبد، فإنه يأخذه [4] به ما دام حيًا، كما أن له أن يأخذ البائع. فإن مات [5] العبد فلا ضمان على الكفيل.

وإذا وضع الرهن على يدي عدل على أن يضمنه كفيل عنه فلا ضمان على الكفيل.

وإذا أوصى رجل لرجل بأمة وهي حبلى، ولآخر بما في بطنها، وهي تخرج [6] من الثلث، فقال صاحب الولد لصاحب [7] الأمة: لا أعطيك الأمة إلا أن تعطيني [8] كفيلًا بما في بطنها، فأعطاه كفيلًا بذلك، فلا ضمان على الكفيل. وكذلك لو دفع الخادم إلى صاحب الولد يكون عنده، على أن أعطاه كفيلًا بها، فإن الكفالة باطل. ولو أخذها بغير أمره وأعطاه كفيلًا بها كانت الكفالة جائزة. ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير أمر صاحب الولد وأعطاه كفيلًا بالولد كانت الكفالة باطلًا [9] .

ولو أوصى رجل بخادم لرجل وبخدمتها لآخر وهي تخرج من الثلث، فإنها تكون عند صاحب الخدمة. فإن قال رب الخاد م: لا أسلمها لك إلا بكفيل بها، فليس له ذلك. فإن أعطاه صاحب الخدمة كفيلًا فلا ضمان على

(1) ز: منقوص.

(2) ز: الآخر.

(3) ف: حتى يرده؛ ز: حتى يدفعه.

(4) ز: يأخذ.

(5) ز + البائع.

(6) ز: يخرج.

(7) ز - لصاحب.

(8) ز: أن يعطيني.

(9) ف + ولو كان صاحب الخادم أخذها بغير أمر صاحب الولد وأعطاه كفيلا بالولد كانت الكفالة باطلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت