فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 6785

ما دامت في⁽١⁾وقت تلك الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإن ذهب⁽٢⁾وقت تلك الصلاة انتقض وضوءها وكان عليها أن تستقبل الوضوء لصلاة أخرى؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها أن تصلي أربع ركعات، أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت؟ قال: نعم، تصلي ما شاءت من فريضة أو تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة، فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء لصلاة أخرى. قلت: أرأيت إن كان⁽٣⁾بها جرح أو قرحة فسال منها دم⁽٤⁾أو قيح⁽٥⁾؟ قال: هذا ينقض وضوءها. قلت: فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح بعدما توضأت؟ قال: الدم الذي سال من جرحها ينقض⁽٦⁾وضوءها، وأما ما سال من حيضها فإنه لا ينقض⁽٧⁾وضوءها. قلت: وكذلك الرجل الذي به جرح سائل لا ينقطع؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المبطون⁽٨⁾الذي لا ينقطع استطلاق بطنه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيام، ثم طهرت يومًا أو يومين، ثم رأت الدم يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام⁽٩⁾؟ قال: هي حائض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم ألم تكن حائضًا؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: فإن رأت الدم يومًا أو يومين، ثم انقطع الدم⁽١٠⁾عنها يومين⁽١١⁾، ثم رأت الدم يومين، ثم انقطع عنها⁽١٢⁾، ثم رأت الدم⁽١٣⁾ثلاثة أيام،

==================== (١) ح - في.

(٢) م: فإن ذهبت.

(٣) ي: إن كانت.

(٤) ح ي: الدم.

(٥) ح: أو القيح.

(٦) ح ي: نقض.

(٧) ي: فإنها لا تنقض.

(٨) المبطون هو الذي يشتكي بطنه. انظر: المغرب،"بطن".

(٩) ح - أيام.

(١٠) ح ي - الدم.

(١١) ح: يومان.

(١٢) ح ي - عنها.

(١٣) ح + يومًا أو يومين ثم انقطع عنها يومان ثم رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت