فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 6784

ما دامت في [1] وقت تلك الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإن ذهب [2] وقت تلك الصلاة انتقض وضوءها وكان عليها أن تستقبل الوضوء لصلاة أخرى؟ قال: نعم. قلت: فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها أن تصلي أربع ركعات، أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت؟ قال: نعم، تصلي ما شاءت من فريضة أو تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة، فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء لصلاة أخرى. قلت: أرأيت إن كان [3] بها جرح أو قرحة فسال منها دم [4] أو قيح [5] ؟ قال: هذا ينقض وضوءها. قلت: فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح بعدما توضأت؟ قال: الدم الذي سال من جرحها ينقض [6] وضوءها، وأما ما سال من حيضها فإنه لا ينقض [7] وضوءها. قلت: وكذلك الرجل الذي به جرح سائل لا ينقطع؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المبطون [8] الذي لا ينقطع استطلاق بطنه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيام، ثم طهرت يومًا أو يومين، ثم رأت الدم يومًا أو يومين أو ثلاثة أيام [9] ؟ قال: هي حائض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها الدم ألم تكن حائضًا؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: فإن رأت الدم يومًا أو يومين، ثم انقطع الدم [10] عنها يومين [11] ، ثم رأت الدم يومين، ثم انقطع عنها [12] ، ثم رأت الدم [13] ثلاثة أيام،

(1) ح - في.

(2) م: فإن ذهبت.

(3) ي: إن كانت.

(4) ح ي: الدم.

(5) ح: أو القيح.

(6) ح ي: نقض.

(7) ي: فإنها لا تنقض.

(8) المبطون هو الذي يشتكي بطنه. انظر: المغرب،"بطن".

(9) ح - أيام.

(10) ح ي - الدم.

(11) ح: يومان.

(12) ح ي - عنها.

(13) ح + يومًا أو يومين ثم انقطع عنها يومان ثم رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت