وهذا كله في عشرة أيام [1] ؟ قال: هذا حيض كله، وعليها أن تدع الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها [2] أربعة أيام، ثم عاودها الدم [3] ثلاثة أيام؟ قال: هذا حيض. قلت: فإن رأت الدم [4] سبعة أيام [5] ، ثم انقطع عنها يومين [6] ، ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار، ثم انقطع الدم عنها [7] ؟ قال: هذا كله حيض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك.
قلت: أرأيت [8] امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام، كم حيضها؟ قال: ستة أيام. قلت: فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام [9] ، ثم حاضت ثمانية أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة [10] أيام، كم حيضها؟ قال [11] : سبعة [12] أيام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام [13] ، ثم حاضت [14] حيضة أخرى ثمانية أيام؟ قال: حيضها ثمانية أيام، كلما [15] عاودها الدم مرتين في يوم واحد [16] فحيضها ذلك.
قلت: أرأيت امرأة [17] ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة [18] ؟
(1) ح ي - أيام.
(2) ح ي - عنها.
(3) ح ي - الدم.
(4) ح ي - الدم.
(5) ح - سبعة أيام.
(6) ح: يومان.
(7) ح ي - الدم عنها.
(8) ك - أرأيت.
(9) ح - فحاضت ستة أيام؛ صح هـ.
(10) ح ي: تسعة.
(11) ح ي + حيضها.
(12) ح ي: تسعة
(13) م - ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام.
(14) ح: ثم حاضة.
(15) ح ي: وكلما.
(16) أي: رأت الدم مرتين بنفس المدة، يعني: أن العادة تنتقل بالمرتين. انظر: المبسوط، 2/ 18.
(17) ح ي: المرأة.
(18) ح ي: والكدرة.