فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 6785

وهذا كله في عشرة أيام⁽١⁾؟ قال: هذا حيض كله، وعليها أن تدع الصلاة. قلت: فإن رأت الدم ثلاثة أيام، ثم انقطع عنها⁽٢⁾أربعة أيام، ثم عاودها الدم⁽٣⁾ثلاثة أيام؟ قال: هذا حيض. قلت: فإن رأت الدم⁽٤⁾سبعة أيام⁽٥⁾، ثم انقطع عنها يومين⁽٦⁾، ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار، ثم انقطع الدم عنها⁽٧⁾؟ قال: هذا كله حيض، وعليها أن تدع الصلاة، فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في شيء من ذلك.

قلت: أرأيت⁽٨⁾امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة أيام، ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام، كم حيضها؟ قال: ستة أيام. قلت: فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام⁽٩⁾، ثم حاضت ثمانية أيام، ثم حاضت حيضة أخرى سبعة⁽١٠⁾أيام، كم حيضها؟ قال⁽١١⁾: سبعة⁽١٢⁾أيام. قلت: فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام⁽١٣⁾، ثم حاضت⁽١٤⁾حيضة أخرى ثمانية أيام؟ قال: حيضها ثمانية أيام، كلما⁽١٥⁾عاودها الدم مرتين في يوم واحد⁽١٦⁾فحيضها ذلك.

قلت: أرأيت امرأة⁽١٧⁾ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة⁽١٨⁾؟

==================== (١) ح ي - أيام.

(٢) ح ي - عنها.

(٣) ح ي - الدم.

(٤) ح ي - الدم.

(٥) ح - سبعة أيام.

(٦) ح: يومان.

(٧) ح ي - الدم عنها.

(٨) ك - أرأيت.

(٩) ح - فحاضت ستة أيام؛ صح هـ.

(١٠) ح ي: تسعة.

(١١) ح ي + حيضها.

(١٢) ح ي: تسعة

(١٣) م - ثم حاضت حيضة أخرى عشرة أيام.

(١٤) ح: ثم حاضة.

(١٥) ح ي: وكلما.

(١٦) أي: رأت الدم مرتين بنفس المدة، يعني: أن العادة تنتقل بالمرتين. انظر: المبسوط، ٢/ ١٨.

(١٧) ح ي: المرأة.

(١٨) ح ي: والكدرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت