قال: هذا حيض كله، وهو [1] بمنزلة الدم. قلت: فإن رأت الدم ثم رأت الطهر [2] في نفاسها فرأت حمرة أو صفرة [3] أو كدرة، هل يكون هذا طهرًا. [4] ؟ قال: لا يكون هذا طهرًا [5] حتى ترى البياض خالصًا.
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسًا فحاضت [6] خمسة أيام في أيام أقرائها [7] ، ثم طهرت واغتسلت [8] ، ثم صامت ثلاثة أيام وصلت، ثم عاودها الدم [9] يومين في العشر، هل يجزيها ما صامت وصلت؟ قال: لا، وعليها أن تعيد الصوم. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت أربعة أيام، ثم عاودها الدم [10] في اليوم العاشر يومًا تامًا؟ قال: عليها أن تعيد الصوم، ولا يجزيها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت يومين أو ثلاثة [11] ، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرًا؟ قال: هذه مستحاضة، ويجزيها [12] صومها وصلاتها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، ثم صامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم؟ قال: هي مستحاضة، ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك.
قلت: وكل شيء جعلتها فيه حائضًا فليس عليها فيه صلاة، ولا ينبغي لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل، وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام فصامت فيها لم يجزها [13] صومها؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء جعلتها فيه مستحاضة فإنها [14] تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها؟ قال: نعم. قلت: فإن تركت فيه [15] الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي [16] ؟ قال: نعم.
(1) ح ي: وهذا.
(2) ح - ثم رأت الطهر.
(3) ح ي: صفرة أو حمرهـ
(4) ح: طاهرًا.
(5) ح: طاهرًا.
(6) ك م - خمسًا فحاضت.
(7) م: أقرانها.
(8) ك ح ي: فاغتسلت.
(9) ح ي + في.
(10) ح ي - الدم.
(11) ي: أو ثلاثًا.
(12) ح: ويجز.
(13) م: فلم يجزها.
(14) ح: فإنه؛ صح هـ.
(15) ك م: فيها؛ ح ي - فيها. والتصحيح من ج.
(16) ح ي: أن تقضيهما.