فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 6785

قال: هذا حيض كله، وهو⁽١⁾بمنزلة الدم. قلت: فإن رأت الدم ثم رأت الطهر⁽٢⁾في نفاسها فرأت حمرة أو صفرة⁽٣⁾أو كدرة، هل يكون هذا طهرًا.⁽٤⁾؟ قال: لا يكون هذا طهرًا⁽٥⁾حتى ترى البياض خالصًا.

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسًا فحاضت⁽٦⁾خمسة أيام في أيام أقرائها⁽٧⁾، ثم طهرت واغتسلت⁽٨⁾، ثم صامت ثلاثة أيام وصلت، ثم عاودها الدم⁽٩⁾يومين في العشر، هل يجزيها ما صامت وصلت؟ قال: لا، وعليها أن تعيد الصوم. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت أربعة أيام، ثم عاودها الدم⁽١٠⁾في اليوم العاشر يومًا تامًا؟ قال: عليها أن تعيد الصوم، ولا يجزيها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، فصامت يومين أو ثلاثة⁽١١⁾، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرًا؟ قال: هذه مستحاضة، ويجزيها⁽١٢⁾صومها وصلاتها. قلت: فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت، ثم صامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم؟ قال: هي مستحاضة، ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك.

قلت: وكل شيء جعلتها فيه حائضًا فليس عليها فيه صلاة، ولا ينبغي لزوجها أن يقربها حتى تطهر وتغتسل، وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام فصامت فيها لم يجزها⁽١٣⁾صومها؟ قال: نعم. قلت: وكل شيء جعلتها فيه مستحاضة فإنها⁽١٤⁾تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها؟ قال: نعم. قلت: فإن تركت فيه⁽١٥⁾الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي⁽١٦⁾؟ قال: نعم.

==================== (١) ح ي: وهذا.

(٢) ح - ثم رأت الطهر.

(٣) ح ي: صفرة أو حمرهـ

(٤) ح: طاهرًا.

(٥) ح: طاهرًا.

(٦) ك م - خمسًا فحاضت.

(٧) م: أقرانها.

(٨) ك ح ي: فاغتسلت.

(٩) ح ي + في.

(١٠) ح ي - الدم.

(١١) ي: أو ثلاثًا.

(١٢) ح: ويجز.

(١٣) م: فلم يجزها.

(١٤) ح: فإنه؛ صح هـ.

(١٥) ك م: فيها؛ ح ي - فيها. والتصحيح من ج.

(١٦) ح ي: أن تقضيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت