فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قلت: ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت⁽١⁾خمسة أيام، فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس، هل ترى لزوجها أن يقربها قبل تمام الست؟ قال: أحب ذلك إلي⁽٢⁾أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي كانت تحيض فيها⁽٣⁾، فإن فعل لم يضره. قلت: فهل⁽٤⁾على المرأة أن تدع الصلاة والصوم في ذلك اليوم السادس⁽٥⁾؟ قال: لا تدع الصلاة والصوم، ولكنها تصوم وتصلي⁽٦⁾، فإن كانت طاهرة⁽٧⁾أجزأها، وإن عاودها الدم فعليها أن تعيد الصوم، وينبغي لها أن تأخذ بالثقة، فتصوم وتصلي.
قلت: أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم أشهرًا⁽٨⁾، كم تدع الصلاة؟ قال: أربعين يومًا، فإذا مضى⁽٩⁾أربعون⁽١٠⁾يومًا⁽١١⁾اغتسلت، وهي بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك، تصوم وتصلي وتقرأ القرآن، ويأتيها زوجها. قلت⁽١٢⁾: فهل⁽١٣⁾تنظر إلى وقت نسائها؟ قال: لا. قلت: فإن طهرت في ثلاثين يومًا؟ قال: تغتسل، وتصلي وتصوم⁽١٤⁾، وتكون طاهرة⁽١٥⁾. قلت: فإن اغتسلت وصلت وصامت⁽١٦⁾خمسة أيام ثم عاودها الدم خمسة أيام في الأربعين؟ قال: لا يجزيها صومها وصلاتها، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: أرأيت إن⁽١٧⁾كان وقتها ثلاثين⁽١٨⁾يومًا، ثم طهرت في عشرين يومًا، فمكثت خمسة أيام
==================== (١) ح ي + حيضة.
(٢) ح ي: أحب إلي ذلك.
(٣) ح ي: فيه.
(٤) ح: هل.
(٥) ح ي - اليوم السادس.
(٦) ح ي + قلت.
(٧) ي: طاهرًا.
(٨) ي: أشهر.
(٩) ك ح ي: مضت.
(١٠) ح ي: الأربعين.
(١١) ح ي - يومًا.
(١٢) ح - قلت.
(١٣) ك م - فهل.
(١٤) ح ي - وتصوم.
(١٥) ي: طاهرًا.
(١٦) ح ي: وصامت وصلت.
(١٧) ح ي: قلت فإن.
(١٨) ي: ثلثين.