فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 6785

قلت: ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت⁽١⁾خمسة أيام، فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس، هل ترى لزوجها أن يقربها قبل تمام الست؟ قال: أحب ذلك إلي⁽٢⁾أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي كانت تحيض فيها⁽٣⁾، فإن فعل لم يضره. قلت: فهل⁽٤⁾على المرأة أن تدع الصلاة والصوم في ذلك اليوم السادس⁽٥⁾؟ قال: لا تدع الصلاة والصوم، ولكنها تصوم وتصلي⁽٦⁾، فإن كانت طاهرة⁽٧⁾أجزأها، وإن عاودها الدم فعليها أن تعيد الصوم، وينبغي لها أن تأخذ بالثقة، فتصوم وتصلي.

قلت: أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم أشهرًا⁽٨⁾، كم تدع الصلاة؟ قال: أربعين يومًا، فإذا مضى⁽٩⁾أربعون⁽١٠⁾يومًا⁽١١⁾اغتسلت، وهي بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك، تصوم وتصلي وتقرأ القرآن، ويأتيها زوجها. قلت⁽١٢⁾: فهل⁽١٣⁾تنظر إلى وقت نسائها؟ قال: لا. قلت: فإن طهرت في ثلاثين يومًا؟ قال: تغتسل، وتصلي وتصوم⁽١٤⁾، وتكون طاهرة⁽١٥⁾. قلت: فإن اغتسلت وصلت وصامت⁽١٦⁾خمسة أيام ثم عاودها الدم خمسة أيام في الأربعين؟ قال: لا يجزيها صومها وصلاتها، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: أرأيت إن⁽١٧⁾كان وقتها ثلاثين⁽١٨⁾يومًا، ثم طهرت في عشرين يومًا، فمكثت خمسة أيام

==================== (١) ح ي + حيضة.

(٢) ح ي: أحب إلي ذلك.

(٣) ح ي: فيه.

(٤) ح: هل.

(٥) ح ي - اليوم السادس.

(٦) ح ي + قلت.

(٧) ي: طاهرًا.

(٨) ي: أشهر.

(٩) ك ح ي: مضت.

(١٠) ح ي: الأربعين.

(١١) ح ي - يومًا.

(١٢) ح - قلت.

(١٣) ك م - فهل.

(١٤) ح ي - وتصوم.

(١٥) ي: طاهرًا.

(١٦) ح ي: وصامت وصلت.

(١٧) ح ي: قلت فإن.

(١٨) ي: ثلثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت