فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 6784

قلت: ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت [1] خمسة أيام، فرأت الطهر فاغتسلت في اليوم الخامس، هل ترى لزوجها أن يقربها قبل تمام الست؟ قال: أحب ذلك إلي [2] أن يكف عنها حتى تمضي أيامها التي كانت تحيض فيها [3] ، فإن فعل لم يضره. قلت: فهل [4] على المرأة أن تدع الصلاة والصوم في ذلك اليوم السادس [5] ؟ قال: لا تدع الصلاة والصوم، ولكنها تصوم وتصلي [6] ، فإن كانت طاهرة [7] أجزأها، وإن عاودها الدم فعليها أن تعيد الصوم، وينبغي لها أن تأخذ بالثقة، فتصوم وتصلي.

قلت: أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم أشهرًا [8] ، كم تدع الصلاة؟ قال: أربعين يومًا، فإذا مضى [9] أربعون [10] يومًا [11] اغتسلت، وهي بمنزلة المستحاضة فيما بعد ذلك، تصوم وتصلي وتقرأ القرآن، ويأتيها زوجها. قلت [12] : فهل [13] تنظر إلى وقت نسائها؟ قال: لا. قلت: فإن طهرت في ثلاثين يومًا؟ قال: تغتسل، وتصلي وتصوم [14] ، وتكون طاهرة [15] . قلت: فإن اغتسلت وصلت وصامت [16] خمسة أيام ثم عاودها الدم خمسة أيام في الأربعين؟ قال: لا يجزيها صومها وصلاتها، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: أرأيت إن [17] كان وقتها ثلاثين [18] يومًا، ثم طهرت في عشرين يومًا، فمكثت خمسة أيام

(1) ح ي + حيضة.

(2) ح ي: أحب إلي ذلك.

(3) ح ي: فيه.

(4) ح: هل.

(5) ح ي - اليوم السادس.

(6) ح ي + قلت.

(7) ي: طاهرًا.

(8) ي: أشهر.

(9) ك ح ي: مضت.

(10) ح ي: الأربعين.

(11) ح ي - يومًا.

(12) ح - قلت.

(13) ك م - فهل.

(14) ح ي - وتصوم.

(15) ي: طاهرًا.

(16) ح ي: وصامت وصلت.

(17) ح ي: قلت فإن.

(18) ي: ثلثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت