فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
طاهرة⁽١⁾، وصلت وصامت فيها⁽٢⁾، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين⁽٣⁾؟ قال: هي⁽٤⁾بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يومًا فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة⁽٥⁾فيما زاد على ثلاثين⁽٦⁾يومًا. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم⁽٧⁾فيما تركت من الأيام بعد⁽٨⁾الثلاثين⁽٩⁾؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام⁽١٠⁾التي صامت قبل الثلاثين⁽١١⁾؟ قال: لا⁽١٢⁾.
قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة⁽١٣⁾؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.
قلت: أرأيت امرأة⁽١٤⁾حاملًا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.
قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدًا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس⁽١٥⁾من الولد⁽١٦⁾الأول حتى تتم⁽١٧⁾الأربعين⁽١٨⁾. قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي
==================== (١) ي: طاهرًا.
(٢) ح ي: وصامت فيها وصلت.
(٣) ح ي + يومًا.
(٤) ح: هذا.
(٥) ي: استحاضة
(٦) ح ي: على الثلاثين.
(٧) ح ي: الصوم والصلاة.
(٨) ح ي - بعد.
(٩) ح ي: الثلثين؛ ح ي + يومًا.
(١٠) ح ي: العشرة أيام.
(١١) ي: الثلثين.
(١٢) وتعقب السرخسي هذا بأنه مستقيم على مذهب أبي يوسف، وعلى مذهب محمد ففيه نظر. انظر: المبسوط، ٢/ ١٩ - ٢٠.
(١٣) ح ي: الحمرة والصفرة والكدرة.
(١٤) ح ي - امرأة.
(١٥) م: إنما القياس.
(١٦) ح: من ولد.
(١٧) ك: حتى يتم.
(١٨) ح ي: أربعين؛ ح ي + يومًا.