طاهرة [1] ، وصلت وصامت فيها [2] ، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين [3] ؟ قال: هي [4] بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يومًا فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة [5] فيما زاد على ثلاثين [6] يومًا. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم [7] فيما تركت من الأيام بعد [8] الثلاثين [9] ؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام [10] التي صامت قبل الثلاثين [11] ؟ قال: لا [12] .
قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة [13] ؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.
قلت: أرأيت امرأة [14] حاملًا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.
قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدًا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس [15] من الولد [16] الأول حتى تتم [17] الأربعين [18] . قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي
(1) ي: طاهرًا.
(2) ح ي: وصامت فيها وصلت.
(3) ح ي + يومًا.
(4) ح: هذا.
(5) ي: استحاضة
(6) ح ي: على الثلاثين.
(7) ح ي: الصوم والصلاة.
(8) ح ي - بعد.
(9) ح ي: الثلثين؛ ح ي + يومًا.
(10) ح ي: العشرة أيام.
(11) ي: الثلثين.
(12) وتعقب السرخسي هذا بأنه مستقيم على مذهب أبي يوسف، وعلى مذهب محمد ففيه نظر. انظر: المبسوط، 2/ 19 - 20.
(13) ح ي: الحمرة والصفرة والكدرة.
(14) ح ي - امرأة.
(15) م: إنما القياس.
(16) ح: من ولد.
(17) ك: حتى يتم.
(18) ح ي: أربعين؛ ح ي + يومًا.