فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 6784

طاهرة [1] ، وصلت وصامت فيها [2] ، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين [3] ؟ قال: هي [4] بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يومًا فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة [5] فيما زاد على ثلاثين [6] يومًا. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم [7] فيما تركت من الأيام بعد [8] الثلاثين [9] ؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام [10] التي صامت قبل الثلاثين [11] ؟ قال: لا [12] .

قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة [13] ؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.

قلت: أرأيت امرأة [14] حاملًا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.

قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدًا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس [15] من الولد [16] الأول حتى تتم [17] الأربعين [18] . قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي

(1) ي: طاهرًا.

(2) ح ي: وصامت فيها وصلت.

(3) ح ي + يومًا.

(4) ح: هذا.

(5) ي: استحاضة

(6) ح ي: على الثلاثين.

(7) ح ي: الصوم والصلاة.

(8) ح ي - بعد.

(9) ح ي: الثلثين؛ ح ي + يومًا.

(10) ح ي: العشرة أيام.

(11) ي: الثلثين.

(12) وتعقب السرخسي هذا بأنه مستقيم على مذهب أبي يوسف، وعلى مذهب محمد ففيه نظر. انظر: المبسوط، 2/ 19 - 20.

(13) ح ي: الحمرة والصفرة والكدرة.

(14) ح ي - امرأة.

(15) م: إنما القياس.

(16) ح: من ولد.

(17) ك: حتى يتم.

(18) ح ي: أربعين؛ ح ي + يومًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت