فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 6785

طاهرة⁽١⁾، وصلت وصامت فيها⁽٢⁾، ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين⁽٣⁾؟ قال: هي⁽٤⁾بمنزلة الحائض، وعليها أن تقضي الصوم. قلت: فإن طهرت في عشرين يومًا فصامت وصلت عشرة أيام، ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين؟ قال: هذه مستحاضة⁽٥⁾فيما زاد على ثلاثين⁽٦⁾يومًا. قلت: فهل تقضي الصلاة والصوم⁽٧⁾فيما تركت من الأيام بعد⁽٨⁾الثلاثين⁽٩⁾؟ قال: نعم. قلت: فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام⁽١٠⁾التي صامت قبل الثلاثين⁽١١⁾؟ قال: لا⁽١٢⁾.

قلت: أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة⁽١٣⁾؟ قال: هذا كله بمنزلة الدم.

قلت: أرأيت امرأة⁽١٤⁾حاملًا حاضت كل شهر وهي حامل؟ قال: ليس ذلك بحيض ولا نفاس.

قلت: أرأيت امرأة ولدت ولدًا وفي بطنها آخر، هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر؟ قال: لا، إنما النفاس⁽١٥⁾من الولد⁽١٦⁾الأول حتى تتم⁽١٧⁾الأربعين⁽١٨⁾. قلت: فإن صامت وصلت بعدما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر؟ قال: لا يجزيها لأنها نفساء، في قول أبي يوسف وأبي

==================== (١) ي: طاهرًا.

(٢) ح ي: وصامت فيها وصلت.

(٣) ح ي + يومًا.

(٤) ح: هذا.

(٥) ي: استحاضة

(٦) ح ي: على الثلاثين.

(٧) ح ي: الصوم والصلاة.

(٨) ح ي - بعد.

(٩) ح ي: الثلثين؛ ح ي + يومًا.

(١٠) ح ي: العشرة أيام.

(١١) ي: الثلثين.

(١٢) وتعقب السرخسي هذا بأنه مستقيم على مذهب أبي يوسف، وعلى مذهب محمد ففيه نظر. انظر: المبسوط، ٢/ ١٩ - ٢٠.

(١٣) ح ي: الحمرة والصفرة والكدرة.

(١٤) ح ي - امرأة.

(١٥) م: إنما القياس.

(١٦) ح: من ولد.

(١٧) ك: حتى يتم.

(١٨) ح ي: أربعين؛ ح ي + يومًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت