فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 6785

حنيفة⁽١⁾. وقال محمد: النفاس من الولد الآخر⁽٢⁾، ولا تكون نفساء⁽٣⁾وفي بطنها ولد، كما لا تكون حائضًا وهي حامل. وهو قول زفر.

قلت: أرأيت السَّقْط⁽٤⁾إذا استبان خَلْقُه هل يكون بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة كم أقل ما يكون⁽٥⁾بين حيضها؟ قال: أكثر ما يكون الحيض عشرة أيام، وأقل ما يكون ثلاثة أيام، والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يومًا، فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة. قلت: أرأيت إن كانت تحيض في⁽٦⁾كل شهر حيضتين؟ قال: هذه مستحاضة. قلت: أرأيت إن حاضت خمسة أيام، ثم طهرت خمسة عشر يومًا، ثم حاضت خمسة أيام، هل يكون هذا حيضًا⁽٧⁾وتدع فيه الصلاة والصوم؟ قال: نعم. قلت: فقد حاضت الآن⁽٨⁾في الشهر حيضتين، وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر يومًا⁽٩⁾؟ قال: إذا احتُسِب⁽١٠⁾بأيام⁽١١⁾طهرها وأيام حيضها كان أربعين يومًا. قلت: أرأيت إن قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يومًا أو أربعة عشر يومًا؟ قال: هذه⁽١٢⁾مستحاضة، لأنه⁽١٣⁾لا يكون بين حيضتين⁽١٤⁾أقل من خمسة عشر يومًا.

قلت: أرأيت امرأة أسقطت سَقْطًا⁽١٥⁾لم يستبن شيء⁽١٦⁾من خلقه،

==================== (١) ح ي: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

(٢) ح: الأخير.

(٣) ح: ولا يكون النفاس؛ ي: فلا يكون النفاس.

(٤) السقط بالحركات الثلاث: (سَقْط، سِقْط، سُقْط) ، الولد يسقط من بطن أمه ميتًا وهو مستبين الخلق، وإلا فليس بسقْط. انظر: المغرب،"سقط".

(٥) ك: ما تكون.

(٦) ي - في.

(٧) ي: حيض.

(٨) ي: لأن.

(٩) ح - يومًا.

(١٠) م: إذا احتسبت؛ ح: إذا حسبت.

(١١) ح ي: أيام.

(١٢) ي: هذا.

(١٣) ك م ح ي: لأنها. والتصحيح من ج.

(١٤) ح ي: الحيضتين.

(١٥) ويجوز كسر السين وضمها كما تقدم.

(١٦) ح ي - شيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت