أتعدّها نفساء؟ قال: لا. قلت: فكم تدع الصلاة؟ قال: أيام حيضها حتى تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام [1] . قلت: فإن استمر بها الدم أكثر من ذلك؟ قال: هي مستحاضة فيما زاد [2] على أيام أقرائها [3] ، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة. قلت: فإن [4] كانت صامت فيما زاد [5] على أيام أقرائها [6] في العشرة [7] ؟ قال: يجزيها. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: نعم.
وإذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع، فغربت الشمس وهي طاهرة [8] ، ثم رأت الدم، فإنها تتوضأ، والدم ينقض طهرها في وقت المغرب [9] ، فإن سأل الدم في صلاة المغرب [10] انصرفت فتوضأت ثم بنت [11] على صلاتها. قلت [12] : أرأيت لو لم تر [13] الدم حتى الغد وهي على وضوئها، ثم رأت الدم من الغد حين [14] زالت الشمس، أتصلي [15] بذلك الوضوء وقت الظهر [16] كله؟ قال: لا [17] ، وقد [18] نقض الدم طهرها، وعليها الوضوء. ولو كانت لبست الخفين قبل المغرب، ثم لم تر [19] الدم حتى صلت ركعتين من المغرب، ثم رأت الدم كان عليها أن
(1) م: العشرة أيام.
(2) ح ي: زادت.
(3) م: أقرانها.
(4) ح ي: وإن.
(5) ح: زادت.
(6) ك - وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة قلت فإن كانت صامت فيما زاد على أيام أقرائها؛ م: أقرانها.
(7) ح ي+ أيام.
(8) ي: طاهر.
(9) ح ي+ كما كان ينقض الوضوء في وقت العصر ولو رأت الدم وهي في المغرب.
(10) م ح ي - فإن سال الدم في صلاة المغرب.
(11) ح: ثم تمت.
(12) ح - قلت.
(13) ح: لم ترا؛ ي: لم ترى.
(14) ح ي: حتى.
(15) م: أيصلي.
(16) ك: الطهر.
(17) ح ي - لا.
(18) ح ي: قد.
(19) ي: لم ترى.