فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 6784

أتعدّها نفساء؟ قال: لا. قلت: فكم تدع الصلاة؟ قال: أيام حيضها حتى تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام [1] . قلت: فإن استمر بها الدم أكثر من ذلك؟ قال: هي مستحاضة فيما زاد [2] على أيام أقرائها [3] ، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة. قلت: فإن [4] كانت صامت فيما زاد [5] على أيام أقرائها [6] في العشرة [7] ؟ قال: يجزيها. قلت: وكذلك الصلاة؟ قال: نعم.

وإذا توضأت المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع، فغربت الشمس وهي طاهرة [8] ، ثم رأت الدم، فإنها تتوضأ، والدم ينقض طهرها في وقت المغرب [9] ، فإن سأل الدم في صلاة المغرب [10] انصرفت فتوضأت ثم بنت [11] على صلاتها. قلت [12] : أرأيت لو لم تر [13] الدم حتى الغد وهي على وضوئها، ثم رأت الدم من الغد حين [14] زالت الشمس، أتصلي [15] بذلك الوضوء وقت الظهر [16] كله؟ قال: لا [17] ، وقد [18] نقض الدم طهرها، وعليها الوضوء. ولو كانت لبست الخفين قبل المغرب، ثم لم تر [19] الدم حتى صلت ركعتين من المغرب، ثم رأت الدم كان عليها أن

(1) م: العشرة أيام.

(2) ح ي: زادت.

(3) م: أقرانها.

(4) ح ي: وإن.

(5) ح: زادت.

(6) ك - وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة قلت فإن كانت صامت فيما زاد على أيام أقرائها؛ م: أقرانها.

(7) ح ي+ أيام.

(8) ي: طاهر.

(9) ح ي+ كما كان ينقض الوضوء في وقت العصر ولو رأت الدم وهي في المغرب.

(10) م ح ي - فإن سال الدم في صلاة المغرب.

(11) ح: ثم تمت.

(12) ح - قلت.

(13) ح: لم ترا؛ ي: لم ترى.

(14) ح ي: حتى.

(15) م: أيصلي.

(16) ك: الطهر.

(17) ح ي - لا.

(18) ح ي: قد.

(19) ي: لم ترى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت