وكذلك لو كانت دنانير ودراهم بعضها حالًا وبعضها إلى أجل مسمى فإن ذلك جائز. وكذلك لو صالحها على طعام وسمى كيلًا معلومًا وضربًا معلومًا وجعل له أجلًا معلومًا والميراث معلوم بعينه لم يستهلك. وكذلك لو لم يكن له أجل فهو جائز. فإن [1] [كان الطعام بعينه و] ضرب [2] له [3] أجلًا فهو فاسد. وكذلك الكيل والوزن كله. ولو صالحه على ثياب مسماة بعينها من الميراث أو من غيره جاز ذلك، ولو ضرب لها أجلًا لم يجز ذلك [4] . ولو كانت ثيابًا [5] مسماة معلومة الذرع والطول والعرض والرُّقْعَة [6] وضرب لها أجلًا والميراث بعينه لم يستهلك جاز ذلك، وإن لم يضرب لها أجلًا لم يجز. وكذلك لو صالحها على شيء من الحيوان بعينه عبدًا [7] أو أمة أو دابة أو بقرة أو بعيرًا أو غنمًا [8] مسماة فهو جائز، وإن ضرب لها أجلًا لم يجز. وإن كانت بغير عينها لم تجز. ولو كان في الميراث دين على الناس قد حل فدخل [9] في الصلح على أن سلمت المرأة الدين للوارث لم يجز الصلح على شيء مما سمينا في هذا الكتاب. ولو لم يكن في المال الميراث في دين وكان فيه عين دراهم في يدي الابن وهو مقر بذلك وبأنها امرأته فإن أبا حنيفة قال: إن صالحها على دراهم أقل من حصتها لم يجز، وإن صالحها على دنانير جاز. وإن صالحها على دراهم [10] أكثر من حصتها منها جاز ذلك أيضًا. وإن كان العين دنانير أو دراهم أقل من ذلك فهو جائز. وكل ما أجزنا عليه الصلح في هذا الكتاب من الرقيق والحيوان والثياب فليس لها أن تبيعه [11] حتى تقبضه. وكذلك كل ما كان من كيل أو وزن بعينه وما كان من كيل أو وزن بغير عينه أو دراهم أو دنانير، فلها أن تشتري [12] به عبدًا أو
(1) م ز: وإن.
(2) الزيادة مستفادة من ب.
(3) م ف ز: لها.
(4) ز - ولو ضرب لها أجلا لم يجز ذلك.
(5) م ز: ثياب.
(6) أي: الغلظ والثخانة كما تقدم.
(7) م ز: عبد.
(8) م ز: أو بعير أو غنم.
(9) ف ز - فدخل.
(10) ز - أقل من حصتها لم يجز وإن صالحها على دنانير جاز وإن صالحها على دراهم.
(11) ز: أن يبيعه.
(12) م ز: أن يشتري.