أمة أو ثيابًا أو متاعًا [1] ، ولها [2] أن تأخذ [3] بالدنانير دراهم وبالدراهم دنانير، ولها أن تأخذ [4] بالحنطة شعيرًا أو زيتًا بعد أن يكون ما يأخذ بعينه. فإن فارقته [5] قبل أن يقبضه والذي كان لها حنطة، والذي أخذت شعير بعينه، فهو جائز أيضًا. وإن كان الشعير بغير عينه ثم فارقته [6] قبل القبض بطل الصلح. ولو صالح الابن أخته وشريكه في الميراث كان مثل هذا. وكذلك لو كان الوارثان أخوين، فصالح أحدهما صاحبه. وكذلك لو كانت المرأة هي قبضت الميراث فصالحت الابن.
ولو كان الميراث عقارًا وثيابًا [7] ورقيقًا ومتاعًا ومالًا عينًا، فصالح الابن المرأة من ذلك كله، ما خلا المال العين والدين، فإن ذلك جائز. فإن كتب عليها بذلك براءة فهو جائز. وإن كتب في براءته: إني دفعت إليك جميع حصتك من المال العين، فهو جائز. وإن كتب في براءته: إني عجلت لك بميراثه من كل مال دين على الناس من غير شرط اشترطتيه علي، فهو جائز أيضًا. ويبرأ [8] الغرماء من حصتها أيضًا من الدين. ولو قوّم جميع التركة غير المال العين والمال الدين، ثم صالحها على أن أعطاها ميراثها من تلك القيمة، على أن سلمت له ذلك كله إلا العين والدين، فهو جائز. ولو كتب في البراءة: ودفعت إلي حصتي من العين وعجلت لي حصتي من الدين، كان ذلك جائزًا. ولو صالحها من ذلك كله ما خلا الدين على عبد أو أمة أو ثياب فإن ذلك جائز.
ولو كان ميراثًا بين رجلين دار أو عبد أو أمة أو ثياب [9] ، فاصطلحا على أن أخذ أحدهما الدار، وأخذ الآخر العبد أو الأمة أو الثياب، فهو جائز. وكذلك لو كان مكان العبد والأمة طعام أو شيء مما يكال أو يوزن
(1) م ز: أو ثياب أومتاع.
(2) ز: وله.
(3) ز: أن يأخذ.
(4) ز: أن يأخذ.
(5) ف: فارقه؛ ز: فارفيه.
(6) ز: ثم فارقيه.
(7) م ف ز: أو ثيابا.
(8) ز: وبيرا.
(9) ف - فإن ذلك جائز ولو كان ميراثا بين رجلين دار أو عبد أو أمة أو ثياب.