فهرس الكتاب

الصفحة 6168 من 6784

أن لا تُقبل بينة الغاصب إذا كان مما يتغابن الناس في مثله أو مما [1] لا يتغابن الناس [2] فيه، وأمضيتُ [3] الصلح. وقال أبو يوسف ومحمد: نرى أن تُقبل البينة، إذا كان في الصلح زيادة على القيمة رددناه [4] على الغاصب في جميع ذلك إذا كان الغصب مستهلكًا. وإن كان قائمًا بعينه فالصلح جائز بالغًا [5] ما بلغ في القولين جميعًا.

وقال أبو حنيفة: إذا غصب رجل رجلًا ثوبًا فقال رب الثوب: قيمة ثوبي عشرة، وقال الغاصب: خمسة، فقضى القاضي يقول الغاصب مع يمينه ثم ظهر الثوب وهو يساوي عشرة فإن [6] له أن يأخذ الثوب ويرد الخمسة، وإن شاء ترك الثوب وأنفذ القضاء.

وقال أبو حنيفة: لو قضى بقيمة الثوب بشهود لرب الثوب على قيمته فقضى له القاضي [7] بذلك ثم ظهر الثوب لم يكن لرب الثوب أن يأخذه، والقضاء ماض في هذين الوجهين جميعًا عليه، إن كانت قيمة الثوب أكثر أو أقل أو سواء [8] .

وإذا غصب [9] رجل رجلًا ثوبًا فاستهلكه آخر عنده فصالح رب الثوب الأول على صلح دون قيمة الثوب فهو جائز، ويرجع الغاصب الأول على الغاصب الثاني بقيمة الثوب، ويتصدق بالفضل. وليس لرب الثوب على الغاصب الآخر [10] سبيل؛ لأنه قد أبرأه حين صالح الأول. ولو لم يصالح الأول على شيء دون قيمة الثوب جاز ذلك، وهي براءة ولا يتصدق بشيء. فإن تَوَى [11] ما على الآخر لم يكن له أن يرجع على الأول، وصلحه للآخر براءة للأول.

(1) ف: ومما.

(2) ز - في مثله أو مما لا يتغابن الناس.

(3) م ز: أمضيت.

(4) م ف ز: رددته.

(5) م ز: بالغ.

(6) م ف ز + أبا حنيفة قال.

(7) ز - له القاضي؛ صح هـ.

(8) م ز: اسوا.

(9) ز: غضب.

(10) ز: الآجر.

(11) أي: هلك وضاع كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت