لم يدركه صلى [1] الظهر أربع [2] ركعات. والجمعة وغيرها [3] في هذا سواء. ألا ترى أنه إذا فاتته الجمعة كان [4] عليه الظهر، والظهر فريضة فليس يفوته [5] . وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا خاف الرجل [6] أن تفوته [7] الجمعة مع الإمام صلى الجمعة، ثم قضى الصلوات التي ذكر [8] بعد ذلك؛ لأن الجمعة فريضة، ولا تجزئ [9] إلا مع الإمام، فتفوته [10] إذا فاتته [11] مع الإمام [12] . وهو [13] قول زفر [14] . قلت: أرأيت إن لم يقطع الجمعة ولم ينصرف، ولكنه مضى عليها مع الإمام حتى فرغ منها؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يصلي الفجر ثم [15] الظهر.
قلت: أرأيت رجلًا زحمه الناس يوم الجمعة فلم يستطع أن يركع ويسجد [16] حتى سلم الإمام، كيف يصنع؟ قال: يركع ركعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيمكث ساعة، ثم يركع ركعة أخرى، ثم يسجد [17] سجدتين، ثم يتشهد [18] ، ثم يسلم [19] . قلت: أرأيت إن كان قد ركع مع الإمام ركعة؟ قال [20] : يسجد لها سجدتين، ثم يقوم فيركع الثانية ويسجد لها سجدتين، ثم يتشهد ويسلم. قلت: فهل يقرأ فيما يقضي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال [21] : لأنه قد أدرك أول الصلاة، وقراءة [22] الإمام له قراءة.
(1) ح ي: فصلى.
(2) ي: أربعة.
(3) م: وغيره.
(4) ك م: كانت.
(5) ك م: تفوته؛ ح ي + شيء.
(6) ح ي - الرجل.
(7) ي: أن يفوته.
(8) ح ي: ثم قام فقضى الصلاة التي ذكرها.
(9) ح ي: تكون.
(10) م ح ي - فتفوته.
(11) م ح ي: فإذا فاتته.
(12) ح ي + لم يجزه أن يصليها وحده فوقتها مع الإمام.
(13) ح ي: وهذا.
(14) ح ي + بن هذيل.
(15) ح ي + يصلي.
(16) ح ي: أن يسجد ويركع.
(17) ح ي: ويسجد.
(18) م - ثم يتشهد.
(19) ح ي: ويسلم.
(20) ح - قال؛ صح هـ.
(21) ك م - قلت لم قال.
(22) م: وقرا؛ ح ي: فقراءة.