فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لم يدركه صلى⁽١⁾الظهر أربع⁽٢⁾ركعات. والجمعة وغيرها⁽٣⁾في هذا سواء. ألا ترى أنه إذا فاتته الجمعة كان⁽٤⁾عليه الظهر، والظهر فريضة فليس يفوته⁽٥⁾. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا خاف الرجل⁽٦⁾أن تفوته⁽٧⁾الجمعة مع الإمام صلى الجمعة، ثم قضى الصلوات التي ذكر⁽٨⁾بعد ذلك؛ لأن الجمعة فريضة، ولا تجزئ⁽٩⁾إلا مع الإمام، فتفوته⁽١٠⁾إذا فاتته⁽١١⁾مع الإمام⁽١٢⁾. وهو⁽١٣⁾قول زفر⁽١٤⁾. قلت: أرأيت إن لم يقطع الجمعة ولم ينصرف، ولكنه مضى عليها مع الإمام حتى فرغ منها؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يصلي الفجر ثم⁽١٥⁾الظهر.
قلت: أرأيت رجلًا زحمه الناس يوم الجمعة فلم يستطع أن يركع ويسجد⁽١٦⁾حتى سلم الإمام، كيف يصنع؟ قال: يركع ركعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيمكث ساعة، ثم يركع ركعة أخرى، ثم يسجد⁽١٧⁾سجدتين، ثم يتشهد⁽١٨⁾، ثم يسلم⁽١٩⁾. قلت: أرأيت إن كان قد ركع مع الإمام ركعة؟ قال⁽٢٠⁾: يسجد لها سجدتين، ثم يقوم فيركع الثانية ويسجد لها سجدتين، ثم يتشهد ويسلم. قلت: فهل يقرأ فيما يقضي؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال⁽٢١⁾: لأنه قد أدرك أول الصلاة، وقراءة⁽٢٢⁾الإمام له قراءة.
==================== (١) ح ي: فصلى.
(٢) ي: أربعة.
(٣) م: وغيره.
(٤) ك م: كانت.
(٥) ك م: تفوته؛ ح ي + شيء.
(٦) ح ي - الرجل.
(٧) ي: أن يفوته.
(٨) ح ي: ثم قام فقضى الصلاة التي ذكرها.
(٩) ح ي: تكون.
(١٠) م ح ي - فتفوته.
(١١) م ح ي: فإذا فاتته.
(١٢) ح ي + لم يجزه أن يصليها وحده فوقتها مع الإمام.
(١٣) ح ي: وهذا.
(١٤) ح ي + بن هذيل.
(١٥) ح ي + يصلي.
(١٦) ح ي: أن يسجد ويركع.
(١٧) ح ي: ويسجد.
(١٨) م - ثم يتشهد.
(١٩) ح ي: ويسلم.
(٢٠) ح - قال؛ صح هـ.
(٢١) ك م - قلت لم قال.
(٢٢) م: وقرا؛ ح ي: فقراءة.