قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها [1] مقدار قراءة [2] الإمام أو لم [3] يقم فيها [4] ؟ قال: يجزيه إذا استتم قائمًا، ثم يركع [5] الركعة الثانية.
قلت: أرأيت الرجل [6] أحدث يوم الجمعة، فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته [7] الجمعة، هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يتوضأ، فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي، وإن [8] تكلم استقبل الصلاة، فصلى الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر [9] في بيته، أيصليها بأذان وإقامة [10] ؟ قال [11] : إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه [12] . قلت: أرأيت [13] رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة [14] ، فصلى [15] في بيته الظهر [16] ، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى [17] مع الإمام، أيتها [18] الفريضة؟ قال: الجمعة هي [19] الفريضة. قلت [20] : فإن وجد خفة حين [21] صلى الظهر في بيته، فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة، فجاء [22] وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال:
(1) ك ح ي + قدر.
(2) ح ي - قراءة.
(3) ح ي: ولم.
(4) ح ي + رأسًا.
(5) ي: ثم ركع.
(6) ح ي: رجلًا.
(7) ح ي: يتوضأ فاتته.
(8) ح: فإن.
(9) ح ي - الظهر.
(10) ح ي: في بيته هل يؤذن ويقيم.
(11) ح ي + نعم.
(12) ح ي - إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه.
(13) ح ي + إن صلى الظهر.
(14) م - فصلى الظهر في بيته أيصليها بأذان و (قامة قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه قلت أرأيت رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة.
(15) ك: فيصلي.
(16) ح ي - رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى في بيته الظهر.
(17) ح ي: وصلى.
(18) ح ي: أيهما.
(19) ح ي - هي.
(20) ح - قلت.
(21) ح ي: حتى.
(22) ح ي - فجاء.