قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها⁽١⁾مقدار قراءة⁽٢⁾الإمام أو لم⁽٣⁾يقم فيها⁽٤⁾؟ قال: يجزيه إذا استتم قائمًا، ثم يركع⁽٥⁾الركعة الثانية.
قلت: أرأيت الرجل⁽٦⁾أحدث يوم الجمعة، فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته⁽٧⁾الجمعة، هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يتوضأ، فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي، وإن⁽٨⁾تكلم استقبل الصلاة، فصلى الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر⁽٩⁾في بيته، أيصليها بأذان وإقامة⁽١٠⁾؟ قال⁽١١⁾: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه⁽١٢⁾. قلت: أرأيت⁽١٣⁾رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة⁽١٤⁾، فصلى⁽١٥⁾في بيته الظهر⁽١٦⁾، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى⁽١٧⁾مع الإمام، أيتها⁽١٨⁾الفريضة؟ قال: الجمعة هي⁽١٩⁾الفريضة. قلت⁽٢٠⁾: فإن وجد خفة حين⁽٢١⁾صلى الظهر في بيته، فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة، فجاء⁽٢٢⁾وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال:
==================== (١) ك ح ي + قدر.
(٢) ح ي - قراءة.
(٣) ح ي: ولم.
(٤) ح ي + رأسًا.
(٥) ي: ثم ركع.
(٦) ح ي: رجلًا.
(٧) ح ي: يتوضأ فاتته.
(٨) ح: فإن.
(٩) ح ي - الظهر.
(١٠) ح ي: في بيته هل يؤذن ويقيم.
(١١) ح ي + نعم.
(١٢) ح ي - إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه.
(١٣) ح ي + إن صلى الظهر.
(١٤) م - فصلى الظهر في بيته أيصليها بأذان و (قامة قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه قلت أرأيت رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة.
(١٥) ك: فيصلي.
(١٦) ح ي - رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى في بيته الظهر.
(١٧) ح ي: وصلى.
(١٨) ح ي: أيهما.
(١٩) ح ي - هي.
(٢٠) ح - قلت.
(٢١) ح ي: حتى.
(٢٢) ح ي - فجاء.