فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 6785

قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها⁽١⁾مقدار قراءة⁽٢⁾الإمام أو لم⁽٣⁾يقم فيها⁽٤⁾؟ قال: يجزيه إذا استتم قائمًا، ثم يركع⁽٥⁾الركعة الثانية.

قلت: أرأيت الرجل⁽٦⁾أحدث يوم الجمعة، فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته⁽٧⁾الجمعة، هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يتوضأ، فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي، وإن⁽٨⁾تكلم استقبل الصلاة، فصلى الظهر أربع ركعات.

قلت: أرأيت رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر⁽٩⁾في بيته، أيصليها بأذان وإقامة⁽١٠⁾؟ قال⁽١١⁾: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه⁽١٢⁾. قلت: أرأيت⁽١٣⁾رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة⁽١٤⁾، فصلى⁽١٥⁾في بيته الظهر⁽١٦⁾، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى⁽١٧⁾مع الإمام، أيتها⁽١٨⁾الفريضة؟ قال: الجمعة هي⁽١٩⁾الفريضة. قلت⁽٢٠⁾: فإن وجد خفة حين⁽٢١⁾صلى الظهر في بيته، فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة، فجاء⁽٢٢⁾وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال:

==================== (١) ك ح ي + قدر.

(٢) ح ي - قراءة.

(٣) ح ي: ولم.

(٤) ح ي + رأسًا.

(٥) ي: ثم ركع.

(٦) ح ي: رجلًا.

(٧) ح ي: يتوضأ فاتته.

(٨) ح: فإن.

(٩) ح ي - الظهر.

(١٠) ح ي: في بيته هل يؤذن ويقيم.

(١١) ح ي + نعم.

(١٢) ح ي - إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه.

(١٣) ح ي + إن صلى الظهر.

(١٤) م - فصلى الظهر في بيته أيصليها بأذان و (قامة قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل أجزأه قلت أرأيت رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة.

(١٥) ك: فيصلي.

(١٦) ح ي - رجلًا مريضًا لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى في بيته الظهر.

(١٧) ح ي: وصلى.

(١٨) ح ي: أيهما.

(١٩) ح ي - هي.

(٢٠) ح - قلت.

(٢١) ح ي: حتى.

(٢٢) ح ي - فجاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت