عليه أن يصلي الظهر أربع [1] ركعات [2] . قلت: لم وقد صلى في بيته؟ قال: لأنه حين خرج ونوى [3] أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلى، فإذا لم يدرك مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر [4] أربع ركعات. وهذا [5] قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تنتقض [6] صلاته إلا أن يدخل في الجمعة. قلت: أرأيت إن جاء فدخل [7] مع الإمام في الصلاة [8] ، ثم أحدث، فذهب فتوضأ، فجاء وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم صلى ركعتين وبنى على صلاته، وإن [9] تكلم استقبل [10] الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت مسافرًا صلى الظهر [11] في السفر ركعتين [12] ، ثم قدم المصر، فأتى الجمعة فصلى مع الإمام الجمعة، أيتها [13] الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة، أستحسن ذلك وأدع القياس. قلت: فإن كان حين قدم خرج [14] وهو يريد الجمعة، فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها، وإن كان مسافرًا صلى ركعتين. قلت: فإن انتهى إلى الإمام فدخل [15] معه في الصلاة، فصلى معه [16] ركعة، ثم أحدث، فذهب فتوضأ [17] ، فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته [18] ؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام [19] ، وإن تكلم استقبل الظهر.
قلت: أرأيت رجلًا صحيحًا صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة،
(1) صح ي: أربعًا.
(2) ح ي - ركعات.
(3) م: نوى.
(4) ح ي - الظهر.
(5) ح ي: وهو.
(6) م ح ي: لا ينقض.
(7) ح ي: وقد دخل.
(8) ح ي - في الصلاة.
(9) ح ي: فإن.
(10) ح ي: صلى.
(11) ح + أربع ركعات.
(12) ح - ركعتين.
(13) ح ي: أيهما.
(14) ح ي - خرج.
(15) ح ي: وقد دخل.
(16) ح ي - معه.
(17) ح ي: وتوضأ.
(18) ح ي - من صلاته.
(19) ح ي: على صلاته.