عليه أن يصلي الظهر أربع⁽١⁾ركعات⁽٢⁾. قلت: لم وقد صلى في بيته؟ قال: لأنه حين خرج ونوى⁽٣⁾أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلى، فإذا لم يدرك مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر⁽٤⁾أربع ركعات. وهذا⁽٥⁾قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تنتقض⁽٦⁾صلاته إلا أن يدخل في الجمعة. قلت: أرأيت إن جاء فدخل⁽٧⁾مع الإمام في الصلاة⁽٨⁾، ثم أحدث، فذهب فتوضأ، فجاء وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم صلى ركعتين وبنى على صلاته، وإن⁽٩⁾تكلم استقبل⁽١٠⁾الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت مسافرًا صلى الظهر⁽١١⁾في السفر ركعتين⁽١٢⁾، ثم قدم المصر، فأتى الجمعة فصلى مع الإمام الجمعة، أيتها⁽١٣⁾الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة، أستحسن ذلك وأدع القياس. قلت: فإن كان حين قدم خرج⁽١٤⁾وهو يريد الجمعة، فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها، وإن كان مسافرًا صلى ركعتين. قلت: فإن انتهى إلى الإمام فدخل⁽١٥⁾معه في الصلاة، فصلى معه⁽١٦⁾ركعة، ثم أحدث، فذهب فتوضأ⁽١٧⁾، فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته⁽١٨⁾؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام⁽١٩⁾، وإن تكلم استقبل الظهر.
قلت: أرأيت رجلًا صحيحًا صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة،
==================== (١) صح ي: أربعًا.
(٢) ح ي - ركعات.
(٣) م: نوى.
(٤) ح ي - الظهر.
(٥) ح ي: وهو.
(٦) م ح ي: لا ينقض.
(٧) ح ي: وقد دخل.
(٨) ح ي - في الصلاة.
(٩) ح ي: فإن.
(١٠) ح ي: صلى.
(١١) ح + أربع ركعات.
(١٢) ح - ركعتين.
(١٣) ح ي: أيهما.
(١٤) ح ي - خرج.
(١٥) ح ي: وقد دخل.
(١٦) ح ي - معه.
(١٧) ح ي: وتوضأ.
(١٨) ح ي - من صلاته.
(١٩) ح ي: على صلاته.