فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 6784

عليه أن يصلي الظهر أربع [1] ركعات [2] . قلت: لم وقد صلى في بيته؟ قال: لأنه حين خرج ونوى [3] أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلى، فإذا لم يدرك مع الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر [4] أربع ركعات. وهذا [5] قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تنتقض [6] صلاته إلا أن يدخل في الجمعة. قلت: أرأيت إن جاء فدخل [7] مع الإمام في الصلاة [8] ، ثم أحدث، فذهب فتوضأ، فجاء وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم صلى ركعتين وبنى على صلاته، وإن [9] تكلم استقبل [10] الظهر أربع ركعات.

قلت: أرأيت مسافرًا صلى الظهر [11] في السفر ركعتين [12] ، ثم قدم المصر، فأتى الجمعة فصلى مع الإمام الجمعة، أيتها [13] الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة، أستحسن ذلك وأدع القياس. قلت: فإن كان حين قدم خرج [14] وهو يريد الجمعة، فانتهى إلى المسجد وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها، وإن كان مسافرًا صلى ركعتين. قلت: فإن انتهى إلى الإمام فدخل [15] معه في الصلاة، فصلى معه [16] ركعة، ثم أحدث، فذهب فتوضأ [17] ، فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته [18] ؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام [19] ، وإن تكلم استقبل الظهر.

قلت: أرأيت رجلًا صحيحًا صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة،

(1) صح ي: أربعًا.

(2) ح ي - ركعات.

(3) م: نوى.

(4) ح ي - الظهر.

(5) ح ي: وهو.

(6) م ح ي: لا ينقض.

(7) ح ي: وقد دخل.

(8) ح ي - في الصلاة.

(9) ح ي: فإن.

(10) ح ي: صلى.

(11) ح + أربع ركعات.

(12) ح - ركعتين.

(13) ح ي: أيهما.

(14) ح ي - خرج.

(15) ح ي: وقد دخل.

(16) ح ي - معه.

(17) ح ي: وتوضأ.

(18) ح ي - من صلاته.

(19) ح ي: على صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت