فلما فرغ من صلاته بدا له أن يشهد الجمعة، فجاء فدخل مع الإمام فصلى معه، أيتها [1] الفريضة؟ قال: التي [2] أدرك مع الإمام هي الفريضة. قلت: فإن جاء وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته الأولى تامة ما لم يدخل في الجمعة، فإذا دخل في الجمعة بطلت الظهر التي صلى. قلت: أرأيت إن انتهى إلى الإمام حين خرج من بيته فأدرك معه الصلاة فأحدث، فذهب وتوضأ وجاء [3] وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام، وإن كان قد [4] تكلم استقبل الظهر أربع ركعات. قلت: فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يصل الفجر؟ قال: يقطع الصلاة ويصلي [5] الفجر ثم يدخل مع الإمام في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. قلت: فإن فرغ من الفجر وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يستقبل [6] الظهر أربع ركعات. قلت: فإن تَمَّ عليها مع الإمام ولم يقطعها حتى فرغ من صلاته؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يبدأ فيصلي الفجر، ثم يستقبل الظهر أربع ركعات.
قلت: أرأيت عبدًا أو مكاتبًا [7] صلى في أهله يوم الجمعة الظهر، ثم أعتق، فنوى حين أعتق أن يشهد الجمعة، فجاء إلى الإمام فدخل معه في الصلاة فصلى معه ركعتين [8] ؟ قال: تجزيه [9] ، وهي الفريضة. قلت: فإن جاء وقد صلى الإمام؟ قال: عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات [10] . قلت: أرأيت إن جاء فأدرك [11] مع الإمام الصلاة ثم أحدث، فذهب فتوضأ، فجاء
(1) ح ي: أيهما.
(2) ح ي: الذي.
(3) ك م - وجاء.
(4) ك م - قد.
(5) ح ي: فيصلي.
(6) ح ي: أن يصلي.
(7) ح ي: مكاتبًا أو عبدًا.
(8) ح ي - ركعتين.
(9) ي: يجزيه.
(10) ح ي + قلت فإن كان حين دخل مع الإمام في الصلاة صلى ركعة ... قلت فإن جاء وقد صلى الإمام قال عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات.
(11) ح ي: وأدرك.