فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 6785

وقد فرغ الإمام؟ قال: إن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استقبل الظهر⁽١⁾.

قلت: أرأيت امرأة صلت الظهر في بيتها، ثم بدا لها أن تشهد الجمعة، فجاءت فدخلت⁽٢⁾مع الإمام في الصلاة فصلت⁽٣⁾معه، أيتهما⁽٤⁾الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة. قلت: فإن جاءت وقد فرغ الإمام من صلاته؟ قال: عليها أن تستقبل الظهر أربع⁽٥⁾ركعات⁽٦⁾في قياس قول أبي حنيفة. قلت: وهي في جميع ما ذكرت⁽٧⁾لك بمنزلة الرجل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا أعتقت فهي في جميع ما وصفت⁽٨⁾لك سواء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة، فصلى⁽٩⁾بهم الإمام، فلم يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر؟ قال: فسدت صلاتهم، وعليه أن يستقبل بهم الظهر أربع ركعات. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى صلاتهم تامة إذا كان قد⁽١٠⁾قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر، وإن ضحك في هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى. قلت: فإن كان الإمام ضحك في هذه الحال⁽١١⁾حتى قهقه وهو يتشهد⁽١٢⁾، هل عليه الوضوء بعد خروج الوقت⁽١٣⁾لصلاة أخرى؟ قال: لا⁽١٤⁾. قلت: فإن دخل معه

==================== (١) ح ي + أربعًا.

(٢) ح ي: ودخلت.

(٣) ح: وصلت.

(٤) ح ي: أيهما.

(٥) ح ي: أربعًا.

(٦) ح ي - ركعات.

(٧) ح ي: ما وصفت.

(٨) ك: ذكرت.

(٩) ح: وصلى.

(١٠) ح ي - قد.

(١١) ح: الحالة.

(١٢) ح: قهقه ويتشهد؛ ي: قهقه وتشهد.

(١٣) ح ي - بعد خروج الوقت.

(١٤) ح ي: قال نعم. قال الحاكم: فإن قهقه الإمام لم يلزمه الوضوء. انظر: الكافي، ١/ ١٦ ظ. وقال السرخسي: فإن قهقه لم يلزمه وضوء، وهذا قول محمد - رضي الله عنه -، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة -رحمه الله-، لأن التحريمة انحلت بفساد الجمعة، فأما عند أبي يوسف وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة -رحمه الله- فلم تحل=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت