فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 6784

في الصلاة [1] صلى بصلاتهم؛ ألا ترى أنه لو دخل مع مقيم في الظهر كان عليه أن يصلي أربع ركعات؛ أو لا [2] ترى لو أن امرأة أو عبدًا شهد الجمعة كان عليه أن [3] يصلي ركعتين، وليس على واحد منهما أن يشهد الجمعة.

قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة ففزع [4] الناس [5] فذهبوا كلهم إلا رجلًا واحدًا [6] بقي معه، كم يصلي [7] الإمام؟ قال: يصلي [8] أربع ركعات، إلا أن يبقى معه ثلاثة [9] رجال سواه فيصلي بهم الجمعة، وذلك أدنى ما يكون. قلت: فإن كان [10] معه عبيد أو رجال أحرار [11] ؟ قال: يصلي بهم الجمعة ركعتين. قلت: فإن بقي معه نساء ليس معهن رجل؟ قال: يصلي بهن [12] الظهر أربع ركعات. قلت: من أين اختلف العبيد والنساء وليس على واحد منهم [13] الجمعة؟ قال: لأن العبيد رجال، وليس النساء كالرجال. قلت: أرأيت إمامًا خطب الناس يوم الجمعة فصلى بهم ركعة، ثم فزع [14] الناس فذهبوا كلهم وبقي وحده، كم يصلي؟ قال: يصلي الجمعة ركعتين. قلت: فإن فزع [15] الناس فذهبوا بعدما افتتح الصلاة قبل أن يصلي ركعة؟ قال: عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات، ولا يبني على شيء من صلاته. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يمضي على الجمعة [16] في الوجهين جميعًا؛ لأنه افتتح الجمعة، فلا يفسدها ذهاب الناس [17] عنه [18] ، ولو ذهب الناس عنه قبل أن يفتتح الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات.

(1) ح ي: في صلاة.

(2) ح ي: ألا.

(3) م - عليه أن، صح هـ.

(4) ك م: وفرغ.

(5) ك م + كلهم.

(6) ح ي: إلا رجل واحد.

(7) ك م + مع.

(8) ح ي - يصلي.

(9) م ي: ثلاث.

(10) ح - فإن كان؛ صح هـ.

(11) ح: معه عبد ورجلان حران؛ ي: معه عبد ورجلان آخران.

(12) ك م ح ي: بهم.

(13) ك م: منهما.

(14) ك: ثم فرغ.

(15) ك: فرغ.

(16) ح ي - على الجمعة.

(17) م: الوقت.

(18) ح - عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت