فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 6785

قلت: أرأيت رجلًا صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل⁽١⁾، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.

قلت: أرأيت من صلى⁽٢⁾الجمعة في الطاقات⁽٣⁾أو في السُّدَّة⁽٤⁾هل يجزيه⁽٥⁾ذلك؟ قال: نعم⁽٦⁾. قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار⁽٧⁾الصيارفة⁽٨⁾هل يجزيهم⁽٩⁾؟ قال: إن كان في الطاقات⁽١٠⁾قوم يصلون⁽١١⁾وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك⁽١٢⁾، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقًا. قلت: أرأيت إذا صف⁽١٣⁾القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِين⁽١٤⁾في الجمعة وغيرها هل تَكره⁽١٥⁾ذلك⁽١٦⁾؟ قال: لا أكره، وليس به بأس⁽١٧⁾.

قلت: أرأيت رجلًا أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك⁽١٨⁾الإمام⁽١٩⁾في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم⁽٢٠⁾، أو

==================== (١) ح ي: الرجل.

(٢) ح ي: إن صلى.

(٣) الطاقات جمع طاقة وهي ما عُطف من الأبنية. انظر: لسان العرب،"طوق".

(٤) ح: في السدد. السُّدّة هي الباب أو الظُّلّة التي تكون فوق الباب. انظر: المغرب،"سدد".

(٥) ي: في الطرقات أو في السيرة هل يجزيهم.

(٦) م - قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم.

(٧) ي: في ديار.

(٨) الصيارفة جمع صَرَّاف. انظر: القاموس المحيط،"صرف".

(٩) ح ي + ذلك.

(١٠) ي: في الطرقات.

(١١) ح: متصلون.

(١٢) ح ي - ذلك.

(١٣) ح ي: إذا صلى.

(١٤) الأساطين جمع الأسطوانة.

(١٥) م: هل يكره.

(١٦) ح - هل تكره ذلك.

(١٧) ح ي: لا أكرهه ولا بأس بذلك.

(١٨) ح - مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك.

(١٩) ي - يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام.

(٢٠) ح - أو بعدما تشهد قبل أن يسلم، صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت