قلت: أرأيت رجلًا صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل [1] ، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.
قلت: أرأيت من صلى [2] الجمعة في الطاقات [3] أو في السُّدَّة [4] هل يجزيه [5] ذلك؟ قال: نعم [6] . قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار [7] الصيارفة [8] هل يجزيهم [9] ؟ قال: إن كان في الطاقات [10] قوم يصلون [11] وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك [12] ، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقًا. قلت: أرأيت إذا صف [13] القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِين [14] في الجمعة وغيرها هل تَكره [15] ذلك [16] ؟ قال: لا أكره، وليس به بأس [17] .
قلت: أرأيت رجلًا أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك [18] الإمام [19] في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم [20] ، أو
(1) ح ي: الرجل.
(2) ح ي: إن صلى.
(3) الطاقات جمع طاقة وهي ما عُطف من الأبنية. انظر: لسان العرب،"طوق".
(4) ح: في السدد. السُّدّة هي الباب أو الظُّلّة التي تكون فوق الباب. انظر: المغرب،"سدد".
(5) ي: في الطرقات أو في السيرة هل يجزيهم.
(6) م - قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم.
(7) ي: في ديار.
(8) الصيارفة جمع صَرَّاف. انظر: القاموس المحيط،"صرف".
(9) ح ي + ذلك.
(10) ي: في الطرقات.
(11) ح: متصلون.
(12) ح ي - ذلك.
(13) ح ي: إذا صلى.
(14) الأساطين جمع الأسطوانة.
(15) م: هل يكره.
(16) ح - هل تكره ذلك.
(17) ح ي: لا أكرهه ولا بأس بذلك.
(18) ح - مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك.
(19) ي - يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام.
(20) ح - أو بعدما تشهد قبل أن يسلم، صح هـ.