فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 6784

قلت: أرأيت رجلًا صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل [1] ، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.

قلت: أرأيت من صلى [2] الجمعة في الطاقات [3] أو في السُّدَّة [4] هل يجزيه [5] ذلك؟ قال: نعم [6] . قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار [7] الصيارفة [8] هل يجزيهم [9] ؟ قال: إن كان في الطاقات [10] قوم يصلون [11] وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك [12] ، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقًا. قلت: أرأيت إذا صف [13] القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِين [14] في الجمعة وغيرها هل تَكره [15] ذلك [16] ؟ قال: لا أكره، وليس به بأس [17] .

قلت: أرأيت رجلًا أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك [18] الإمام [19] في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم [20] ، أو

(1) ح ي: الرجل.

(2) ح ي: إن صلى.

(3) الطاقات جمع طاقة وهي ما عُطف من الأبنية. انظر: لسان العرب،"طوق".

(4) ح: في السدد. السُّدّة هي الباب أو الظُّلّة التي تكون فوق الباب. انظر: المغرب،"سدد".

(5) ي: في الطرقات أو في السيرة هل يجزيهم.

(6) م - قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم.

(7) ي: في ديار.

(8) الصيارفة جمع صَرَّاف. انظر: القاموس المحيط،"صرف".

(9) ح ي + ذلك.

(10) ي: في الطرقات.

(11) ح: متصلون.

(12) ح ي - ذلك.

(13) ح ي: إذا صلى.

(14) الأساطين جمع الأسطوانة.

(15) م: هل يكره.

(16) ح - هل تكره ذلك.

(17) ح ي: لا أكرهه ولا بأس بذلك.

(18) ح - مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك.

(19) ي - يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام.

(20) ح - أو بعدما تشهد قبل أن يسلم، صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت